البحث في المسائل المنتخبة
١٥/١ الصفحه ٤٥٩ : السمك الذي له فلس في الأصل وان زال بالعارض حل أكله وهو طاهر ، ولو
مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم اكله
الصفحه ٤٦٠ : قبل اخراجها أو انها ماتت على وجه آخر ، وهكذا يحكم بحليتها وان لم
يعلم كونها من ذوات الفلس اذا كان ذو
الصفحه ٤٦٤ :
في رجل الطير خارجه
عن الكف.
(
مسألة ١٢٢٤ ) : يحل من حيوان البحر
السمك الذي له فلس في الأصل وان
الصفحه ٣٣١ : ، وعدم الحجر ـ لسفه أو فلس ـ فلا يصح شركة
الصبي والمجنون والمكره والسفيه الذي يصرف امواله في غير موقعه
الصفحه ٣٣٣ : يكون محجوراً عليه من ذلك لسفه أو فلس.
(
مسألة ٧٤٨ ) : لا يعتبر في الصلح
صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل
الصفحه ٣٤٥ : : البلوغ
، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو فلس ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا
يجدي لا تصح الجعالة
الصفحه ٣٥٠ : والعامل ، وأما عدم الحجر من فلس فهو إنّما يعتبر في
المالك دون العامل إذا لم تقتض المضاربة تصرفه في أمواله
الصفحه ٣٥٣ : بهذا القصد.
( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار
وعدم الحجر لسفه أو فلس في كل من المالك والفلاح ، نعم
الصفحه ٣٥٨ : يكون جائز التصرف فيما وكل فيه فلا
يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون غيره
الصفحه ٣٧١ : ، كما يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار المكفول ، وعدم الحجر عليه
من التصرف في ماله ـ لسفه أو فلس ـ إذا
الصفحه ٣٧٣ : الوديعة من امواله
التي حجر عليها ، كما يعتبر في الودعي ان لا يكون محجوراً عليه في ماله لسفه أو
فلس إذا
الصفحه ٣٨٠ : والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه من التصرف في الموهوب لسفه أو فلس
، وتصح الهبة من المريض في مرض
الصفحه ٤٦١ : كونه من ذوات الفلس وان أخبر بكونه منها الا أن يطمئن بذلك.
(
مسألة ١٢٢١ ) : الجراد اذا استقل
بالطيران
الصفحه ٤٨١ : أو فلس ، فلا
يصح وقف الصبي والمجنون والمكره والغافل والساهي والمحجور عليه.
(
مسألة ١٢٧٧ ) : يعتبر
الصفحه ٥٤٨ : .
مسألة
٣٥ : يشترط في طرفي عقد التأمين : البلوغ
والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس ، فلا يصحّ