البحث في المسائل المنتخبة
٤١٧/١٢١ الصفحه ٤٤٢ : الناس كالمسجد
والزقاق فأخذها شخص آخر أو تلفت ضمن بدلها للمالك.
(
مسألة ١١٦٦ ) : لو كانت اللقطة مما
لا
الصفحه ٤٤٣ :
وتترتب عليه أحكامه
، وهكذا الحكم فيما لو علم أنه قد اشتبه أولاً ولكنه تسامح وتهاون في الرد بعد
الصفحه ٤٤٨ : فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد ، وأما السباع
وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب
الصفحه ٤٥٠ : ونحوه المسمى ب (
استالس ستيل ) على الأحوط لزوماً ، نعم إذا لم يوجد الحديد جاز ذبحها بكل ما يقطع
الأوداج
الصفحه ٤٦١ :
موتها ويندر ان
يختلط بها شيء من الميتة.
وهكذا لا يحكم بحلية ما في يد الكافر من
السمك إذا شك في
الصفحه ٤٧٤ : معيناً ـ يصرف على جهة راجعة إلى
المنذور له كأن ينفق على زواره الفقراء أو على مشهده الشريف أو على ما فيه
الصفحه ٤٧٧ : قدرته عليه
لاحقاً انحلت يمينه وإلاّ أثم ووجبت عليه الكفارة ، ويلحق بالعجز فيما ذكر الضرر
الزائد على ما
الصفحه ٤٨٣ :
تبعاً لمن هو موجود
بالفعل بان يجعل طبقة ثانية أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه صح
الصفحه ٤٨٦ :
لأجل بقائها وحصول
النماء منها ، فان لم يكن لها ما يصرف عليها في ذلك صرف جزء من نمائها وجوباً
الصفحه ٥٠٠ :
وأما في التسليم فاقل ما يجزي تسليم كل
واحد منهم مد (٧٥٠ غراماً تقريباً ) والأفضل بل الأحوط
الصفحه ٥٠٦ :
٦ ـ أن يكونوا احراراً.
(
مسألة ١٣٤٧ ) : لو اجتمع الأبوان
مع الأولاد فلذلك صور :
( منها ) أن
الصفحه ٥٤٨ : عقد التأمين على أركان :
١ و ٢ ـ الإيجاب والقبول من المؤمِّن
والمؤمَّن له ، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ
الصفحه ٣٦٨ : فإنّه لا يجوز إلاّ بإذنه ، وان وقع توقفت صحته على
اجازته فإن أجاز بطل الرهن.
(
مسألة ٨٩٧ ) : لو باع
الصفحه ٣٩٤ :
علمت بالزواج فسكتت ثم أجازته صح أيضاً.
(
مسألة ٩٩٧ ) : لو زنى بخالته أو
عمته قبل ان يعقد على بنتها
الصفحه ٣٩٦ : لو فعل لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وان كان
قد افضاها.
(
مسألة ١٠١٢ ) : تحرم المطلقة
ثلاثاً على