البحث في المسائل المنتخبة
٤١٧/٧٦ الصفحه ١٢٣ : الطهارة بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً ـ لا بها اصالة ولا بالطهارة كذلك ، كما
لو كان مميزاً واختار الكفر
الصفحه ١٣٣ :
المغرب من أوله
بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدم في الظهرين
الصفحه ١٦٧ :
الواجب على ـ الأحوط لزوماً ـ نعم لا بأس بتحريك بعض الأطراف كاصابع اليد ما لم
يضر بصدق الاستقرار عرفاً
الصفحه ٢٠٦ :
منهما مسافة.
(
مسألة ٤٠٥ ) : لو عدل من المسير
في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية أو
الصفحه ٢٤٠ :
ـ والأحوط لزوماً ـ
ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيأ والا فلا يجوز.
(
مسألة ٥٠٩
الصفحه ٢٥٨ : ، وان كان هو بنفسه نصاباً لو فرض انه لم يكن مالكاً للنصاب السابق ، فاذا
ملك اربعين رأساً من الغنم ثم ملك
الصفحه ٣١٩ : السلف )
(
مسألة ٦٩٢ ) : لا يجوز بيع ما
اشتراه سلفاً من غير البائع قبل انقضاء الأجل ، ويجوز بعد انقضائه
الصفحه ٣٧٧ :
يكون مالكاً للمنفعة أو من بحكمه فلا تصح اعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته إلا
باذن مالك المنفعة أو مع
الصفحه ٣٨٣ : .
(
مسألة ٩٦٤ ) : يعتبر في المقرّ به
ان يكون مما لو كان المقرّ صادقاً في اخباره لأمكن الزامه به شرعاً ، وذلك
الصفحه ٣٩٩ : الانفاق كما
لو كان للشخص اب مع ابن او كان له اكثر من ابن واحد فيحتمل ثبوت الحق على كل واحد
كفاية كما يحتمل
الصفحه ٤٠٥ : الغير ـ غير الزوج والزوجة ـ سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج أو في
المرآة أو في الماء الصافي ونحو
الصفحه ٤٣٤ : ، ويختلف ذلك باختلاف
المغصوبات ، فيتحقق في المتاع والطعام والنقود ونحوها بأخذها بيده أو نقلها إلى ما
تحت
الصفحه ٤٣٧ :
(
مسألة ١١٤٦ ) : المغصوب التالف اذا
كان مثلياً ، وهو ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف
الصفحه ٤٧٩ : محجور عن التصرف في متعلق العهد
على حذو ما تقدم اعتباره في النذر واليمين.
(
مسألة ١٢٧٢ ) : لا يعتبر في
الصفحه ٥٢٧ : البنك لا
يملك ما تحت يده من المال ليملّكه للمقترض.
وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض
المال من البنك