البحث في المسائل المنتخبة
٤١٧/٦١ الصفحه ٢٨٦ :
يفرض لها من زيادة
منفصلة ، أو ما بحكمها من الزيادة المتصلة ـ فلو اشترى كمية من الحنطة قاصداً
الصفحه ٣٢٦ :
ما تقدم.
(
مسألة ٧١٢ ) : إذا ظهر في المبيع
عيب ، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض فليس له الرد وله
الصفحه ٣٦٢ : لا يبطل به القرض وأنّما يبطل الشرط فقط ، فيملك
المقترض ما يأخذه قرضاً ولا يملك المقرض ما يأخذه من
الصفحه ٤٧٦ : الصفات الإلهية
أو ما يلحق بها كما لو
الصفحه ٥٤٣ : البيع ، فإنّه تحرم فيه الزيادة مطلقاً في
المكيل والموزون من العوضين المتحدين جنساً ، وأمّا لو اختلفا في
الصفحه ١٠٨ : المبادرة اليها في سعة وقتها ولا تجب عليه اعادتها لو ارتفع عذره بعد ذلك
، وأما مع رجاء زوال العذر وعدم
الصفحه ١٥٦ : وانها لأي سورة ، ولكن لو عينها لسورة ثم اراد قراءة غيرها ـ
فالأحوط لزوماً ـ اعادتها.
(
مسألة ٢٧٨
الصفحه ١٨٥ : واحدة في اكثر من ركعة ، ويعتبر
في قضاء السجدة ما يعتبر في ادائها من الطهارة والاستقبال وغير ذلك
الصفحه ٢٨٤ :
المتعارف لمثله بحسب العرف الذي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم
بحيث انه لو لم يفعل ذلك لعدّ
الصفحه ٣٥٨ : ما هو من شؤونهما كالقبض والاقباض ) كأن
يوكّل شخصاً في بيع داره ، أو قبض الثمن له.
(
مسألة ٨٤٩
الصفحه ٣٨٠ : ولا تصح هبة المنافع ، وتصح هبة ما في الذمة لغير
من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه ، ولو وهبه ما في
الصفحه ٣٩٨ : .
(
مسألة ١٠١٧ ) : لو امتنع الزوج
الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها جاز لها ان تأخذها من
الصفحه ٤٩١ : ، نعم إذا وجدت قرينة على عدم ارادة
الموصي التعجيل في الإخراج جاز التأخير فيه بمقدار ما تقتضيه القرينة
الصفحه ٦٣ :
الستين ، فكل دم
تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض ، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها
الصفحه ٨١ : ، بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه
نحوها بحيث لو جلس كان وجهه تجاهها ، ـ والأحوط الأولى ـ للمحتضر نفسه ان