البحث في المسائل المنتخبة
٤١٧/٣١ الصفحه ٥٤٤ : ، وأيضاً عندما يدفع
المشتري كمبيالة للبائع لا يدفع بذلك ثمن البضاعة اليه ولا تفرغ ذمته منه ، ولذا
لو ضاعت
الصفحه ٣٥١ :
(
مسألة ٨٢٥ ) : العامل أمين لا
ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده الا مع التعدي أو التفريط
الصفحه ٣٦٠ : الموكل فيه ، فتلف
اتفاقاً لم يضمنه ، وأما لو قصر في حفظه ، أو تصرف فيه بغير ما اجازه الموكل فيه
وتلف ضمنه
الصفحه ٣٧٦ : لو أراد أن يأخذها
أخذها ، وأما لو كان صاحبها مجهولاً كما في اللقطة فيجب الفحص عن المالك على ما
سيأتي
الصفحه ٤٥٥ : كالمعراض ، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان
ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه ، وأما ما فيه
الصفحه ٢٨٥ :
الخمس فيه ما لم يبعه خلال سنته ، أو يستغن عنه فيها بالمرة وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً
ـ أداء خمسه مع زيادته
الصفحه ٣٢٧ : ، فاذا طلب أحد المتبايعين مثلاً الفسخ من صاحبه فدفع اليه ما أخذه
منه كان فسخاً وإقالة ووجب على الطالب
الصفحه ٣٤٨ : وسائر شؤونها ، واما مع التساوي فلا يلزم
التعيين.
(٨) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم
يتعين مصرف كل
الصفحه ٤٤٠ :
بعيد لا يصله خبرها
وإن عرّفها ، وفي مثل ذلك الأحوط وجوباً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس
الصفحه ٥٢٦ : مثلاً ، ويجعل الثمن المؤجَّل عملة أُخرى تزيد قيمتها
على المائة دينار بموجب أسعار صرف العملات بمقدار ما
الصفحه ١٧٤ : مفهماً إما لمعناه مثل (ق) أمراً من الوقاية ، أو
لغيره كما لو تلفظ ب (ب) للتلقين ، أو جواباً عمن سأله عن
الصفحه ١٩٥ : الامام لدى المأموم ، ويكفي
تعينه اجمالاً ، كما لو قصد الائتمام بالامام الحاضر وان لم يعرف شخصه.
(
مسألة
الصفحه ٣٣١ : الحال لو اشترطت
الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه ، ولو
اشترطا ان
الصفحه ٣٣٣ : بمال خارجي
معين ، ولا يفرق في ذلك بين ما اذا كان التمييز بين المالين متعذراً وما اذا لم يكن
متعذراً
الصفحه ٣٣٥ :
الصلح خيار التأخير
على النحو المتقدم في البيع ، نعم لو أخّر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف ، أو