البحث في المسائل المنتخبة
٦٩/٣١ الصفحه ٣٢٥ : المطالبة بفرد آخر من الثمن.
(
مسألة ٧٠٩ ) : لو طرأ عيب على
المبيع بعد العقد وقبل التسليم ثبت الخيار
الصفحه ٣٢٧ :
( الإقالة )
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد
طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود
الصفحه ٣٣٨ : اشترط عليه في ضمن عقد الاجارة أو في عقد لازم آخر أن يكون له أو لمن يعينه
مباشرة أو بواسطة حق اشغال
الصفحه ٣٣٩ : اشترط الانتفاع بخصوص المحرّم منها أو اوقع العقد مبنياً على
ذلك بطلت الاجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط ان
الصفحه ٣٤٣ : ، وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد
الاجارة من المؤجر أو المستأجر أو كليهما.
(
مسألة ٧٩٦
الصفحه ٣٥٣ : ، ويكفي الانصراف ـ إذا كان ـ قرينة على
التعيين.
(
مسألة ٨٣٤ ) : لا يعتبر في
المساقاة أن يكون العقد قبل
الصفحه ٣٧١ : طرفاً للعقد
بان يكون عقدها مركباً من ايجاب من الكفيل وقبولين من المكفول له والمكفول.
(
مسألة ٩١١
الصفحه ٣٩٦ : لم تكن المرأة محرمة ، ويقع العقد فاسداً حتى مع جهل الرجل المحرم
بالحرمة ، ومع علمه بالحرمة تحرم عليه
الصفحه ٤٣٢ : باطلاً
وان كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلاً بالحال حرمت عليه أبداً على الأحوط ، نعم
إذا تبين ان العقد
الصفحه ٥٢٦ : إذا اشترط في البيع
الأوّل قيام البنك بشراء البضاعة نقداً بالأقل من ثمنه نسيئة ولو بإيقاع العقد
مبنيّاً
الصفحه ٥٣٠ : أخذه على
أساس أنّه داخل في عقد الجعالة ، أي أنّ فاتح الاعتماد يعيّن للبنك جعلاً إزاء
قيامه بالاَعمال
الصفحه ٥٣١ : مثلاً ، اندرج ذلك في عقد الجُعالة ، ويحكم بصحته.
هذا ، ويمكن التخلّص من الربا في أخذ
هذا النحو من
الصفحه ٥٣٢ :
المستورد إزاء أجر
معيّن ، وقد يقوم بحفظها على حساب المصدّر كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد
الصفحه ١٣٦ : من الدرهم ـ أي ما يساوي عقد الابهام ـ بلا فرق بين اللباس
والبدن ، ولا بين اقسام الدم ، ويستثنى من ذلك
الصفحه ٢٢٣ : في عقد الاجارة كيفية خاصة ، وإلاّ
لزمه العمل بالشرط.