حين الشروع فيه أو متصلاً به عرفاً ، ويكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم مثل ( الله أكبر ) و ( بسم الله ) بل يكتفى بمجرد ذكر لفظ الجلالة ولو بما يرادفه في سائر اللغات ، كما يكتفى بذكر بقية الاسماء الحسنى وان كان الأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بذلك ، ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح ، ولو أخل بها نسياناً لم تحرم الذبيحة ولو تركها جهلاً حرمت .
( الخامس ) : خروج الدم المتعارف ، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلاً ـ بالاضافة إلى نوعها ـ بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه ، وأما إذا كانت قلته لأجل سبق نزيف الذبيحة ـ لجرح مثلاً ـ لم يضر ذلك بتذكيتها .
( السادس ) أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها ، هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح وإلّا فلا تعتبر الحركة اصلاً .
( مسألة ١١٨١ ) : الاحوط لزوماً عدم إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبيحة وإن كانت لا تحرم بذلك ، ولا فرق في ذلك بين الطيور وغيرها ، كما ان الاحوط لزوماً عدم كسر رقبة الذبيحة أو أصابة نخاعها عمداً قبل أن تموت وان لم تحرم بذلك أيضاً ، والنخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب .
والأحوط استحباباً أن يكون الذبح في المذبح من القدام وإن جاز الذبح من القفا أيضاً ، كما أن الأحوط استحباباً وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج وإن كان يكفي أيضاً ادخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها من خلف .
