( مسألة ١١٧٣ ) : الحيوان المحرم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة ـ كالحية ـ لا أثر لذبحه أو صيده لأن ميتته طاهرة .
( مسألة ١١٧٤ ) : الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد ، وأما السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر فهي قابلة للتذكية فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك ، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد ففي تذكيتها اشكال فالاحوط لزوماً عدم طهارتها .
( مسألة ١١٧٥ ) : لا يبعد أن يكون حكم القرد والفيل والدبّ حكم السباع فيما مر ، وأما الحشرات والمقصود بها هي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفار فهي لا تقبل التذكية ، فإن كانت لها نفس سائلة وذبحت ـ مثلاً ـ لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها .
( مسألة ١١٧٦ ) : لو خرج الجنين ميتاً من بطن أمه في حال حياتها لم يحل أكله .
