البحث في المسائل المنتخبة
٤٨٢/١ الصفحه ٤٥٠ : ـ
رجلاً كان أو امرأة أو صبياً مميزاً ـ فلا تحل ذبيحة غير المسلم حتى الكافر
الكتابي وإن سمى على الأحوط
الصفحه ٤٧٦ :
مسؤوله.
٣ ـ ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى
عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه في المستقبل
الصفحه ٨٤ : غير الاثنا عشري
، وان لم يوجد هذا أيضاً جاز ان يغسله الكافر الكتابي المماثل بان يغتسل هو أولاً
، ثم
الصفحه ١١٣ :
يذهب في غلّوه إلى
حد ينطبق عليه التعريف المتقدم للكافر حكم بنجاسته دون غيره.
و ( منهم ) النواصب
الصفحه ٣٩٤ :
ببنت اختها الا
باذنها ، ولو عقد بدون اذنها توقفت صحته على اجازتها فان أجازته صح والا بطل ، وان
الصفحه ٨٧ : على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز
اخراجه من الأصل ، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه
الصفحه ١٨٣ : ليس لها أذان ولا اقامة
وليس فيها سورة ـ غير فاتحة الكتاب ـ ولا قنوت.
٣ ـ أن يخفت في قراءتها على
الصفحه ٣٦٨ :
مخرجاً لها عن ملكه
، فيجوز له الانتفاع من الكتاب بمطالعته ومن الدار بسكناها ونحو ذلك ، وأما التصرف
الصفحه ٥٣٣ : بكلّ ما يدلّ على تعهّده
والتزامه ، من قول أو كتابة أو فعل ، وبقبول من المكفول له بكل ما يدلّ
الصفحه ٨٠ : في الغسل السابق.
(
مسألة ٨٧ ) : يحرم على المستحاضة
مسّ كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل
الصفحه ١٢٨ : يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى
الله ، ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً ، وفي
الصفحه ١٣١ :
الكَريم ، لا إله
إلاّ اللهُ العَليّ العَظيم ، سُبْحانَ اللهِ رَبِّ السمواتِ السَبْع ، وَربّ
الصفحه ١٥٩ :
بان يقول ( اللهم
اغفر لي ).
(
مسألة ٢٨٨ ) : إذا لم يتمكن من
التسبيح تعيَّن عليه قراءة الحمد
الصفحه ٣٨٥ :
( أحكام
النكاح )
(
مسألة ٩٦٨ ) : النكاح ( عقد بين
الرجل والمرأة يحل بسببه كل منهما على الآخر
الصفحه ٥٧ : .
(٤) الصوم : على تفصيل يأتي.
(
مسألة ٤١ ) : يحرم على الجنب
أمور :
(١) مس لفظ الجلالة وكذا سائر اسمائه