البحث في المسائل المنتخبة
٦٦/١ الصفحه ٤٤٩ : الأربعة بالاضافة إلى قصد الذبح به : أن يكون في حال حياة الحيوان ، فلو
قطع الذابح بعضها وارسله فمات لم يؤثر
الصفحه ١٤٢ : ـ الأحوط
الأولى ـ الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً ، وأما ما لا تحله الحياة من ميتة
حيوان يحل أكل لحمه
الصفحه ١١١ :
( النجاسات )
النجاسات عشر :
( ١ ـ ٢) البول والغائط : من الإنسان
ومن كل حيوان له نفس سائلة ولا
الصفحه ٤٥٦ :
وهو حي ولكن لم يكن الوقت متسعاً لتذكيته ، فلو أدركه حياً وكان الوقت متسعاً
لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت
الصفحه ٤٥٩ : بالجراح واشرف على الموت ثم جاء الآخر فاصابه
يسيراً.
(
مسألة ١٢١٠ ) : إذا أرسل الكلب إلى
صيد حيوان محلل
الصفحه ٤٥٨ : نسياناً.
(٥) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب
وعقره ، فلو مات بسبب آخر كخنقه واتعابه في العدو أو ذهاب
الصفحه ٣٠٦ : .
(
مسألة ٦٤٢ ) : لا يجوز بيع لحم الحيوان
المذبوح على وجه غير شرعي وكذلك جلده وسائر أجزائه التي تحلّها
الصفحه ٤٥٧ : إذا ذبح على النهج المقرر شرعاً.
(
مسألة ١٢٠٤ ) : لو قسم الحيوان
قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما
الصفحه ٤٤٧ :
( أحكام
الذباحة )
(
مسألة ١١٨٠ ) : الحيوان وحشياً كان
أم أهلياً ـ غير المحرّم أكله ولو لعارض
الصفحه ٤٥٥ : يشاك
بحده ويخرق جسد الحيوان سواء كان فيه نصل ـ من حديد أو فلز غيره ـ كالسهم أو صنع
خارقاً وشائكاً بنفسه
الصفحه ١٢٥ : ) : استبراء الحيوان ،
فكل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلاّلاً ـ أي تعوَّد أكل عذرة الانسان ـ يحرم اكل
لحمه
الصفحه ٤٤٤ : .
(
مسألة ١١٧٢ ) : اذا كان الحيوان
المذكور لا يقوى على الامتناع من صغار السباع ـ سواء كان غير ممتنع أصلاً
الصفحه ١١٢ : ومن كل
حيوان له نفس سائلة ، ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالذبح أو
النحر ، فانه محكوم
الصفحه ١٢٤ : داخلية ـ كدم اللّثة ـ لم ينجس بها اصلاً ، وأما البواطن المحضة
للانسان ، وكذا الحيوان فلا تتنجس بملاقاة
الصفحه ١٤٣ : بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل ان يكون مأخوذاً من
الحيوان المذكى.
(
مسألة ٢٣٤ ) : تجوز الصلاة في ما