البحث في المسائل المنتخبة
٣٢٥/٤٦ الصفحه ٤٣١ : الخلاف ولا يجب الفحص عن حالهما.
(
مسألة ١١٢٨ ) : لا يعتبر في صحة
الطلاق إطلاع الزوجة عليه فضلاً عن
الصفحه ٤٤٠ : اليأس من ذلك يتصدق بها عن المالك باذن الحاكم الشرعي ولا
ينتظر بها حتى تمضي سنة ، ولو صادف مجيء المالك
الصفحه ٤٩٨ :
إذا لم يتب.
(
مسألة ١٣٢٢ ) : لو نذر صوم يوم أو
أيام فعجز عنه ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يتصدق لكل يوم
الصفحه ٥٠١ : .
(
مسألة ١٣٣٨ ) : من عجز عن بعض
الخصال الثلاث في كفارة الجمع اتى بالبقية وعليه الاستغفار على الأحوط لزوماً
الصفحه ٥٠٢ :
فليصم ثمانية عشر
يوماً ، فان عجز لزمه الاستغفار.
(
مسألة ١٣٤١ ) : إذا عجز عن صيام
ثلاثة أيام في
الصفحه ٥٣٣ : المتعهِّد دفع مبالغ من
المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه في الوقت المقرّر عوضاً عن الخسائر التي
قد
الصفحه ٥٥٠ :
الذي يقضي بمنع المالك عن إجبار المستأجر على التخلية أو عن الزيادة في بدل
الإيجار ، فامتنع عن دفع
الصفحه ٦٠ : واحداً
بقصد الجميع ويجزيه ذلك ، كما يجوز له ان ينوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضاً يجزئ عن
غيره ، وأمّا اذا
الصفحه ١٠٨ : التيمم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضاً ـ الا اذا احتمل طرو العجز
عن التيمم مع التأخير ـ ، وأما مع اليأس
الصفحه ٢٢٩ : مواضع
:
١ ـ صوم الثلاثة أيام وهي جزء من العشرة
التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
٢ ـ صوم
الصفحه ٢٤٩ : والوفاء من ذلك المال.
(
مسألة ٥٢٦ ) : تجب الاستنابة في
الحج اي ارسال شخص للحج عن غيره في حالات ثلاث
الصفحه ٢٧٥ : لسائر الشروط ، ولو اداها عنه المعيل الفقير
لم تسقط عنه ولزمه إخراجها على ـ الأحوط وجوباً ـ.
(
مسألة
الصفحه ٢٩٩ :
والحرج.
وإذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن
المنكر خوف الاضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه
الصفحه ٣٥٩ : للوكيل أن يوكل
غيره في ايقاع ما توكل فيه لا عن نفسه ولا عن الموكل ، الا أن يأذن له الموكل في
ذلك ، فيوكل
الصفحه ٤٣٩ :
( أحكام
اللقطة )
(
مسألة ١١٥٢ ) : اللقطة هي : (
المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه