البحث في المسائل المنتخبة
٢٤/١ الصفحه ٤٤٠ :
بعيد لا يصله خبرها
وإن عرّفها ، وفي مثل ذلك الأحوط وجوباً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس
الصفحه ٤٣٩ :
( أحكام
اللقطة )
(
مسألة ١١٥٢ ) : اللقطة هي : (
المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه
الصفحه ٤٤١ : ).
(
مسألة ١١٦١ ) : لو تلفت اللقطة قبل
تمام السنة ، فإن لم يخلّ بالمبادرة إلى التعريف ولم يتعد في حفظها ولم
الصفحه ٤٤٢ :
(
مسألة ١١٦٥ ) : اللقطة ذات العلامة
إذا لم يعمل الملتقط فيها بما تقدم ضمنها ، فلو وضعها في مجامع
الصفحه ٣٧٦ : المشتري زائداً على حقّهما
من جهة الغلط في الحساب ، وإما برخصة الشارع كاللقطة والضالة وما ينتزع من يد
الصفحه ٤٤٣ : .
(
مسألة ١١٦٩ ) : إذا وقع المال
المجهول مالكه ـ غير اللقطة ـ بيد شخص فإن علم رضا مالكه بالتصرف فيه جاز له
الصفحه ٣١٦ : ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجّز كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت
وعيّن عدد اللقطات في اثناء السنة ، ولا
الصفحه ٣١٢ : المالك صح ، وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري
والعوض ومنافعه للمالك الأصيل ، ولا فرق في ذلك بين
الصفحه ٣٤٤ : استوفاه من المنافع ويرجع عليه بتمام الأجرة المسماة
، وان لم يقدم على تعميرها على الوجه المذكور لتعذره ولو
الصفحه ٣٧٩ :
المنافع ، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على
الغاصب.
(
مسألة ٩٤٦ ) : إذا
الصفحه ٤٣٣ : ـ فلو أصابه ضرر أو مات
تحت استيلائه من غير استناد اليه لم يضمنه ، كما لا يضمن منافعه إلاّ إذا كان
كسوباً
الصفحه ٤٨٢ :
وقف أرضاً لأن يدفن
فيها لم يصح ، ولو وقف دكاناً لأن تصرف منافعه بعد موته على من يقرأ القرآن على
الصفحه ٤٨٤ : ونحوها.
(
مسألة ١٢٨٣ ) : إذا ظهرت خيانة من
المتولي للوقف كعدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقررة في
الصفحه ٣٠٦ :
(
مسألة ٦٤٠ ) : لا بأس ببيع المتنجس
القابل للتطهير كالفراش ، وكذا غير القابل له مع عدم توقف منافعه
الصفحه ٣٠٧ : في منافعها المحللّة ، نعم لا يجوز
اقتناؤها لمن لا يأمن من انجرار نفسه أو بعض أهله الى استخدامها في