مساعدة الآخر وتعاونه ، فيتخير المالك في الرجوع إلى ايهما شاء مثل ما سيأتي في المسألة ١١٣٥ .
( مسألة ١١٢٨ ) : لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقية ردّه ولم يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان العين ، ولو بزوال صفة كمال منها .
( مسألة ١١٢٩ ) : إذا غصب قلادة ذهبية أو نحوها فتلفت عنده هيئتها كأن اذابها مثلاً لزمه رد عينها إلى المالك وعليه الأرش أيضاً ـ أي ما تتفاوت به قيمتها قبل تلف الهيئة وبعده ـ ولو طلب الغاصب ان يصوغها ثانياً كما كانت سابقاً فراراً عن اعطاء الأرش لم يجب على المالك القبول ، كما ان المالك ليس له اجبار الغاصب على الصياغة وارجاع المغصوب إلى حالته الاولى .
( مسألة ١١٣٠ ) : لو اوجد في العين المغصوبة أثراً محضاً تزيد به قيمتها كما إذا غصب ذهباً فصاغه قرطاً أو قلادة ، وطلب المالك ردها اليه بتلك الحالة وجب ردها اليه ، ولا شيء له بازاء عمله ، بل ليس له ارجاعها إلى حالتها السابقة من دون اذن مالكها ، ولو ارجعها من دون اذنه إلى ما كانت عليه سابقاً أو إلى حالة اخرى لا تكون فيها أقل مالية من حالتها الاولى ففي ضمانه للارش اشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط .
( مسألة ١١٣١ ) : لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها عما قبل وطلب المالك ارجاعها إلى حالتها السابقة وجب ولا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصفة ، ولكن لو نقصت القيمة الاولية للعين بذلك ضمن ارش النقصان ، فالكتاب الذي قام بتجليده إذا طلب المالك اعادته
