( أحكام الغصب )
( مسألة ١١٢٠ ) : الغصب هو ( استيلاء الانسان عدواناً على مال الغير أو حقه ) وهو من كبائر المحرمات ، وقد ورد التشديد بشأنه كثيراً ، وعن النبي الاكرم صلىاللهعليهوآله انه قال : ( من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع ارضين يوم القيامة ) .
( مسألة ١١٢١ ) : الاستيلاء على الأوقاف العامة وما فيه الناس شرع سواء كالمساجد والشوارع والقناطر ونحوها ومنع الناس من الانتفاع بها مثل الاستيلاء على الاملاك الخاصة غصبٌ محرّم ، ومن سبق إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الاغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القران والتدريس لم يجز لغيره ازاحته عن ذلك المكان ومنعه من الانتفاع به ، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أم تخالفا فيه ، نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره فيما يتعارف اتخاذه مطافاً حول الكعبة المعظمة ، كما يحتمل تقدم الصلاة على غيرها في سائر المساجد ، فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك .
( مسألة ١١٢٢ ) : لو استولى على انسان فحبسه ظلماً لم يعدّ غاصباً ـ وان كان آثماً بذلك ـ فلو اصابه ضرر أو مات تحت استيلائه من غير استناد اليه لم يضمنه ، كما لا يضمن منافعه إلّا إذا كان كسوباً فتوقف عن كسبه بسبب الحبس فانه يضمن عندئذٍ اجرة مثله من حيث تفويت منافعه عليه .
