البحث في المسائل المنتخبة
٤١٩/١ الصفحه ٤٣٢ : عليها وقع بعد موت زوجها المفقود وقبل ان يبلغ خبره إليها
فالعقدُ وإن كان باطلاً إلاّ انه لا يوجب الحرمة
الصفحه ١٤٥ : ٢٤٢ ) : لا فرق في حرمة لبس
الذهب وابطاله الصلاة بين أن يكون ظاهراً أو لا.
(
مسألة ٢٤٣ ) : إذا صلى في
الصفحه ٣٠٨ : ) : الغش وان حرم لا
تفسد المعاملة به ، لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطلاع ، إلاّ في إظهار الشيء
على خلاف
الصفحه ٤١٤ : على اخوات الآخر ، ولا الى حرمة الأخوة على المرضعة.
(
مسألة ١٠٧٨ ) : لا يجوز الزواج
ببنت أخي الزوجة
الصفحه ٣٩٦ : في أي وقت بعد ذلك ارتفعت الحرمة.
(
مسألة ١٠١١ ) : لا يجوز الدخول
بالزوجة قبل اكمالها تسع سنين ولكنه
الصفحه ٤٤٠ :
بعيد لا يصله خبرها
وإن عرّفها ، وفي مثل ذلك الأحوط وجوباً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس
الصفحه ٤١٧ : حذراً من نسيانهن وحصول الزواج المحرم بلا التفات
الى العلاقة الرضاعية.
(
مسألة ١٠٨٦ ) : لا يجوز للزوجة
الصفحه ٣٩٤ : الزنى قبل الدخول بها ، ولو
زنى بغير العمة والخالة لم تحرم عليه بنتها وان كان الأحوط ـ استحباباً ـ أن لا
الصفحه ٤٦٧ :
يعرف ربه ولا يترك
معصية إلاّ ركبها ولا يترك حرمة إلاّ انتهكها ولا رحماً ماسة إلاّ قطعها ولا فاحشة
الصفحه ٣٤ :
أمّا ( الأوّل ) ما اذا تردد حكم فعل
بين الوجوب وغير الحرمة ، والاحتياط ـ حينئذٍ ـ يقتضي الاتيان به
الصفحه ٤٦٠ : ء ثم أعادها إليه كأن وضعها في صحن من الماء فماتت فيه حرم لحمها.
(
مسألة ١٢١٦ ) : إذا طفا السمك على
الصفحه ١٤٦ :
(
مسألة ٢٤٩ ) : تختص حرمة لبس
الذهب والحرير بالرجال ـ كما تقدم ـ ولا بأس به للنساء في الصلاة وفي
الصفحه ٢١٧ : المعظمة والمدينة المنورة ، والكوفة ، وحرم الحسين عليهالسلام ، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم
صلاته في
الصفحه ٤٤٧ :
ناهضاً للطيران ، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار وفرخ الطير قبل أن ينهض
للطيران لا يحلان بالاصطياد ولا
الصفحه ٤١١ :
(
مسألة ١٠٦٨ ) : لا يجوز ـ على
الأحوط ـ ان يتزوج ابو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات