البحث في المسائل المنتخبة
١٢٦/١٠٦ الصفحه ٣٩٩ :
قبل ام الأب أو الجد
مِن طرفه وان علوا مع مراعاة الأقرب فالاقرب إليه.
واذا تعدد من يثبت عليه حق
الصفحه ٤٠١ : من الأداء أم
لا ، ولو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل ان تقبضه ، واما لو كان
المهر كله
الصفحه ٤٠٥ : الغير ـ غير الزوج والزوجة ـ سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج أو في
المرآة أو في الماء الصافي ونحو
الصفحه ٤٣٠ : عدة الطلاق ـ على التفصيل المتقدم ـ سواء
تخيلت المرأة أن الرجل زوج لها أم علمت بكونه أجنبيّاً عنها
الصفحه ٤٣٣ : المسبوق في الغرض أم تخالفا فيه ، نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف
على غيره فيما يتعارف اتخاذه مطافاً حول
الصفحه ٤٣٨ : وجب دفع عوضه اليه سواء أعلم ببطلان المعاملة ام
لا.
الصفحه ٤٤٣ :
الالتفات إلى اشتباهه ، وأما في غير هاتين الصورتين ـ سواء علم باشتباهه حدوثاً
وبقاءاً أم احتمل الاشتباه ولم
الصفحه ٤٤٧ :
( أحكام
الذباحة )
(
مسألة ١١٨٠ ) : الحيوان وحشياً كان
أم أهلياً ـ غير المحرّم أكله ولو لعارض
الصفحه ٤٤٨ : بطهارة لحومها وجلودها.
(
مسألة ١١٨٧ ) : لو خرج الجنين
ميتاً من بطن أمه في حال حياتها لم يحل أكله.
الصفحه ٤٧٢ : الوالد فيه أم لا ، ولكن إذا
نهاه أحد الأبوين عما تعلق به النذر فلم يعد بسببه راجحاً في حقه انحل نذره ولم
الصفحه ٤٧٤ : ١٢٦٠ ) : إذا نذر الأب أو
الأم تزويج بنتهما من هاشمي أو من غيره في أوان زواجها لم يكن لذلك النذر أثر
الصفحه ٤٨٣ : أم كان غائباً ثم
بلغه ذلك ، ولو قبل التولية تعين ووجب عليه العمل بما قرره الواقف من الشروط ، ولكن
له
الصفحه ٤٨٩ : ـ تخرج من أصل المال سواء اوصى بها الميت أم لا ، نعم إذا اوصى باخراجها
من ثلثة تخرج من الثلث كما سيأتي
الصفحه ٤٩٥ : فعمرو وصيي ) ، فوصاية
عمرو تتوقف عندئذٍ على موت زيد.
(
مسألة ١٣١٧ ) : الوصي امين ، فلا
يضمن مايتلف في
الصفحه ٥٠٣ : هذه الحالة ـ يقدم على العم
بشرط ان لا يكون معهما عم للأبوين ولا للأم ولا عمة ولا خال ولا خالة ، ولو