البحث في المسائل المنتخبة
١٢٦/٩١ الصفحه ٢٩٩ :
عن المنكر بقوله ولسانه ، سواء أكان بصورة الوعظ والارشاد أم بغيرهما.
( الثالثة ) : أن يتخذ اجراءات
الصفحه ٣٠٦ : فيها بيد
المسلم أم مجهول الحال.
٣ ـ الصنع في بلاد الاسلام ، كاللحوم
المعلبة والمصنوعات الجلدية
الصفحه ٣١٥ :
والثمار قبل الاقتطاف من الاشجار إذا استبان حالها وأنّ بها آفة أم لا بحيث أمكن
تعيين مقدارها بالخرص ، ويجوز
الصفحه ٣١٩ : جعله وقت الحصاد مثلاً.
(٤) ان يتمكن البائع من تسليم المبيع
عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا
الصفحه ٣٢٨ :
المنقول سواء قَبِل القسمة أم لم يقبلها ، وتثبت أيضاً في الوقف فيما يجوز بيعه.
(
مسألة ٧٢٣ ) : يشترط في
الصفحه ٣٣٢ : خاسرة أو تلف المال ضمن
العامل الخسارة أو التلف.
(
مسألة ٧٤٠ ) : الشريك العامل في
رأس المال أمين ، فلا
الصفحه ٣٦١ : اشتراط
الزيادة في القرض سواء أكان الشرط صريحاً أم مضمراً بان وقع العقد مبنياً عليه ـ
ويستثنى من ذلك موارد
الصفحه ٣٦٥ : المحال والمحال عليه سواء كان بريئاً أم مديناً ، ويكفي
في الإيجاب والقبول كل قول وفعل دال عليهما
الصفحه ٣٦٧ :
المرهونة لمالكها ـ سواء أكان هو الراهن أم غيره ـ دون المرتهن.
(
مسألة ٨٩٦ ) : يجوز لمالك العين
المرهونة
الصفحه ٣٧٦ : باستيمان من
المالك واذنه ، سواء أكان عنوان عمله ممحضاً في الحفظ والصيانة كالوديعة ام كان
بتبع عنوان آخر
الصفحه ٣٨٣ : ء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس
) ولا يعتبر فيه لفظ خاص فيكفي كل لفظ مفهم له عرفاً ، بل لا
الصفحه ٣٨٧ : ـ موجباً كان أم
قابلاً ـ عاقلاً وكذا بالغاً على الأحوط لزوماً.
(٥) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز
كل
الصفحه ٣٩٦ :
كما لا تحرم على
الملوط ام اللائط ولا بنته ولا اخته.
(
مسألة ١٠٠٨ ) : يحرم الزواج حال
الاحرام وان
الصفحه ٣٩٧ : عنده أم
لا ، واما إذا منعت نفسها عنه في بعض الاحيان لا لعذر مقبول شرعاً أو خرجت من
بيتها بغير اذنه من
الصفحه ٣٩٨ : ، وثبوته
مع فقد الجد او اعساره على امه ومع فقدها او اعسارها على الجد او الجدة من قبلها
ومن