البحث في المسائل المنتخبة
١٢٦/٦١ الصفحه ٩٦ :
والظفر ، نعم لا
يبعد عدم العبرة بالشعر ، سواء كان ماساً أم ممسوساً ، ولا يختص الوجوب بما إذا
كان
الصفحه ١٠٦ : بين مسح اليمنى واليسرى.
ويجتزئ في التيمم سواء كان بدلاً عن
الوضوء ، أم الغسل بضرب
الصفحه ١١٤ : بنجاسته ، ولكن
إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء كان مائعاً أم غيره فالحكم بنجاسته محل
اشكال بل منع.
الصفحه ١٢٢ : الانقلاب بعلاج
أم كان بغيره ، ويلحق به في ذلك العصير العنبي إذا انقلب خلاً فانه يحكم بطهارته
لو قلنا
الصفحه ١٢٣ : أو الاسلام ـ وكذلك الحال فيما اذا اسلم الجد أو الجدة
أو الأم ، ولا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية
الصفحه ١٣٦ : ، ودم النفاس
والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً ، وإذا شك في دم انه أقل من الدرهم أم لا بنى
على العفو
الصفحه ١٣٧ : ـ
فالأحوط لزوماً ـ أن يعيد الصلاة ، سواءً تذكر في اثنائها أم بعد الفراغ منها ، وهكذا
لو تذكر بعد مضي الوقت
الصفحه ١٣٨ : تركته بما ينافي أداء الحق منها ، سواء أكان مستوعباً لها أم لا ، وأما
التصرف بمثل الصلاة في داره فالظاهر
الصفحه ١٤٣ : فيه
الصلاة أم لا ـ إذا كان نسيانه ناشئاً من اهماله وعدم تحفظه وإلاّ فلا شيء عليه.
(
الرابع ) : ان لا
الصفحه ١٤٨ : واقيم ، سواء كان الداخل هو الإمام أم المأموم.
(٢) ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت
صلاة الجماعة ولكن
الصفحه ١٧٣ : الأحوط لزوماً ـ في غير
حال التقية ـ سواء قصد به الجزئية أم لا ، والتكفير هو ان يضع المصلي احدى يديه
على
الصفحه ١٨٠ : جزءاً أم غيره.
٤ ـ ما إذا كثر الشك ، فإذا شك في
الاتيان بواجب بنى على الاتيان به ، كما إذا شك بين
الصفحه ١٨٨ : التشهد أم شك بعده ، وإذا
علم أنه أتى بثلاث اعاد سجدتي السهو.
(
مسألة ٣٦٢ ) : إذا نسي سجدة واحدة
من
الصفحه ١٩٥ :
عمرو أيضاً أم لم يعتقدها ، وإذا ظهر له ذلك في الأثناء ولم يُحرز عدالته انفرد في
صلاته.
(
مسألة ٣٧١
الصفحه ١٩٦ : الأمر ،
أم بدا له ذلك في الأثناء ، ولكنه لا يضر بصحة الصلاة الا مع الاخلال بوظيفة
المنفرد فان ـ الأحوط