البحث في المسائل المنتخبة
١٢٦/١٦ الصفحه ٥٠٩ : أو أخوات
أو اخوة واخوات للأم ، فينقسم الميراث ثلاثة اسهم يعطى سهم منها للاخوة من الأم ، يتقاسمونه
الصفحه ٥١٠ : الفريضة فيرد النقص على الاخوات من الابوين أو من الأب دون الاخوات من الأم مثلاً
اذا ماتت المرأة عن زوج
الصفحه ٥١٢ : للأمم سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم اناثاً
أم مختلفين في الذكورة والأنوثة ، وكانت الأخوة أو الأخوات ايضاً
الصفحه ٤٠٩ : امه من الرضاعة ، كما
ان صاحب اللبن ابوه.
(٢) ام المرضعة وان علت نسبية كانت أم
رضاعية لانها جدته
الصفحه ٤١١ : تزوج
امراة حرمت عليه امها الرضاعية وان لم يكن دخل بها كما تحرم عليه امها النسبية.
(
مسألة ١٠٧٢ ) : لا
الصفحه ٥٠٦ : أسهم ايضاً ولا أثر لوجود الأخوة ، ولكن
المشهور قالوا ان الأخوة يحجبون الأم فيقسم المال اسداساً ، وتعطى
الصفحه ٥١٥ : زاد ـ سواء أكانوا للأبوين ام
للاب ام للأم ـ ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل اشكال فلا يترك
الصفحه ١٧٦ : وهو عطشان ، بل يجوز ذلك في غير حال
الدعاء بل في كل نافلة.
٩ ـ التأمين ، وهو قول ( آمين ) بعد
قرا
الصفحه ٥٠٥ : المال وتأخذ الأم الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود الحاجب من
الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس
الصفحه ٥٠٧ :
للأب أو الأم ، ويعطى
الباقي كله للبنت.
و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع
ابن واحد أو عدّة
الصفحه ٥١١ :
بينهم المال جميعاً بالسوية.
(٤) أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه
لأمه ، فللجد أو الجدة من الأم الثلث
الصفحه ٨٣ : منهما
تغسيل الآخر اختياراً ، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل
أم لا.
(٢) الطفل
الصفحه ١٣٩ : بالوضوء من مائها وان لم يعلم رضا
المالك به ، بل وان علم كراهته ـ سواء أكان كاملاً أم قاصراً ، صغيراً أم
الصفحه ٣٥١ :
(
مسألة ٨٢٥ ) : العامل أمين لا
ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده الا مع التعدي أو التفريط
الصفحه ٣٧ : واحدة ـ كما اذا افتى احدهما بوجوب
الظهر والآخر بوجوب الجمعة ، ولو مع احتمال الوجوب التخييري ـ أم في