فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر .
( مسألة ١٠٧٨ ) : يثبت الرضاع المحرم بأمرين :
( الاول ) : اخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمينان بوقوعه .
( الثاني ) : شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم كأن يشهدا على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك ، وفي ثبوته بشهادة رجل مع امراتين أو نساء اربع اشكال فلا يترك مراعاة مقتضىٰ الاحتياط في مثله .
( مسألة ١٠٧٩ ) : إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه ، وان كان الأحتياط مع الظن بوقوعه كاملاً ـ بل مع احتماله ـ حسناً .
٤١٤
