الصفحه ٣٨٩ : البنت ثيباً ، وكذلك اذا كانت بكراً ومنعاها عن الزواج بكفؤها شرعاً
وعرفاً مطلقاً ، أو اعتزلا التدخل في
الصفحه ٣٩٦ :
كما لا تحرم على
الملوط ام اللائط ولا بنته ولا اخته.
(
مسألة ١٠٠٨ ) : يحرم الزواج حال
الاحرام وان
الصفحه ٣٩٨ : للولد ذكراً كان أو انثى حق الانفاق على ابيه ، ـ
والأحوط لزوماً ـ ثبوت حق الانفاق للأبوين على البنت
الصفحه ٤٠٣ :
(
مسألة ١٠٣١ ) : لو زوج الأب أو الجد
من طرفه بنته الصغيرة أو ابنه الصغير لفترة قصيرة لا لغاية
الصفحه ٤٠٧ :
الرجل بنت من غيره جاز له ان يزوجها من ابنه من زوجة غيرها وكذلك العكس.
(
مسألة ١٠٥٢ ) : اذا حملت المرأة
الصفحه ٤١٥ : خالته أو ولد بنته من زوجته الاُخرى أو ولد اخته.
(
مسألة ١٠٨٠ ) : لا تحرم على الرجل
امرأة أرضعت طفل
الصفحه ٩١ : لَهُ وأشهد أنّ محمّداً عبده
ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ).
وبعد التكبيرة
الصفحه ١٥٧ : المضموم ما قبلها
، أو الياء المكسور ما قبلها ، أو الألف المفتوح ، ما قبلها سكون لازم في كلمة
واحدة مثل
الصفحه ٣ : ء (ع).
(٢) الشيعة ليس لها
حكم تجاه حكم الله ورسوله والائمة نعم غيرهم يحكمون بما تشتهي انفسهم فهم اهل
البدع والمذاهب
الصفحه ١٦ : ء (ع).
(٢) الشيعة ليس لها
حكم تجاه حكم الله ورسوله والائمة نعم غيرهم يحكمون بما تشتهي انفسهم فهم اهل
البدع والمذاهب
الصفحه ٩٠ : وَأنَّ مُحمّداً رَسولُ الله
) ثم يكبر ثانياً ، ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ثالثاً ، ويدعو للمؤمنين
الصفحه ١٤٧ : يقول :
( الله أكبر ) أربع مرات.
( أشهد أن لا اله إلاّ الله ) مرتين.
( أشهد أنّ محمداً رسول الله
الصفحه ١٧٠ :
عبده ورسوله ، اللهم
صل على محمّد وآل محمد ) ويجب تعلم التشهد مع الإمكان ولو بان يتبع غيره فيلقنه
الصفحه ١٧٦ : ، من اجزاء الصلاة
ام مسانخاً لها غير ذكر الله تعالى وذكر رسوله صلىاللهعليهوآله
والقرآن والدعا
الصفحه ١٨٩ : ، وينبغي تقديم الأفضل ففي الحديث ( قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله ) إمام
القوم وافدهم إلى الله تعالى