الصفحه ٤١١ : ء.
(
مسألة ١٠٧١ ) : اذا تزوج امرأة
ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعية ، كما تحرم عليه بنتها النسبية ، واذا
الصفحه ٥٠٧ :
للأب أو الأم ، ويعطى
الباقي كله للبنت.
و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع
ابن واحد أو عدّة
الصفحه ٣٩٤ :
علمت بالزواج فسكتت ثم أجازته صح أيضاً.
(
مسألة ٩٩٧ ) : لو زنى بخالته أو
عمته قبل ان يعقد على بنتها
الصفحه ٥٠٦ : يجتمع الأبوان مع بنت واحدة
ولا تكون للميت اخوة تتوفر فيهم الشروط المتقدمة للحجب فيقسم المال خمسة أسهم
الصفحه ٣٩٣ :
يدخل بزوجته ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو
مع الواسطة ، وسوا
الصفحه ٣٩٥ : أمّ الملوط واخته وبنته
، ـ والأحوط لزوماً ـ ثبوت هذا الحكم فيما إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط
الصفحه ١٣ : ذكر نسبه الشريف
من طرف اُمه.
فنقول ان والدته الكريمة العلوية
الجليلة فاطمة بكم هي بنت المرحوم
الصفحه ٢٦ : ذكر نسبه الشريف
من طرف اُمه.
فنقول ان والدته الكريمة العلوية
الجليلة فاطمة بكم هي بنت المرحوم
الصفحه ٢٥٥ : شياه.
(٥) خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه.
(٦) ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي
الداخلة في السنة
الصفحه ٤١٤ : وبنت اختها من الرضاعة الا برضاها ، كما لا يجوز الزواج بهما من
النسب الا برضاها فان الرضاع بمنزلة النسب
الصفحه ٥٠٥ : ذكوراً أو اناثاً
تقاسموا المال بينهم بالسوية ، وإذا مات عن أولاد ذكور واناث كان للولد ضعف البنت
، فمن مات
الصفحه ٢ :
__________________
* كل يا مولاي فيقول : قتل ابن رسول الله جائعاً قتل ابن رسول الله
عطشاناً فلا يزال يكرر ذلك ويبكي حتى
الصفحه ١٥ :
__________________
* كل يا مولاي فيقول : قتل ابن رسول الله جائعاً قتل ابن رسول الله
عطشاناً فلا يزال يكرر ذلك ويبكي حتى
الصفحه ٢٥٦ : ) مائة واحدى وعشرون فصاعداً ، وفيها
حقة لكل خمسين ، وبنت لبون لكل اربعين ، بمعنى انه يتعين عدها بالأربعين
الصفحه ٣٨٧ : منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الاشارة فلو قال : ( زوجتك احدى بناتي ) بطل
، وكذا لو قال ( زوجت بنتي