( ١٠ ) عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وامهاته النسبيات والرضاعيات لانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة .
( ١١ ) حلائل صاحب اللبن لانهن حلائل أبيه .
( مسألة ١٠٥٣ ) : تحرم المرتضعة على عدة من الرجال :
( ١ ) صاحب اللبن لانه ابوها من الرضاعة ، والمقصود به الاب الشرعي للولد الذي در اللبن بولادته .
( ٢ ) آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع لانهم اجدادها من الرضاعة .
( ٣ ) اولاد صاحب اللبن من النسب أو الرضاع وان نزلوا لانها تكون اختهم أو عمتهم أو خالتهم وكذلك اولاد المرضعة ولادة واولادهم نسباً أو رضاعاً ، واما اولاد المرضعة رضاعاً فان لم يكونوا اولاداً لصاحب اللبن نسباً او رضاعاً لم يحرموا عليها .
( ٤ ) اخوة صاحب اللبن من النسب او الرضاع لانهم اعمامها من الرضاعة .
( ٥ ) اعمام صاحب اللبن واخواله واعمام آبائه وامهاته من النسب والرضاع لانهم اما ان يكونوا اعمامها أو اخوالها .
( مسألة ١٠٥٤ ) : تحرم بنات المرتضع ـ أو المرتضعة ـ النسبيات والرضاعيات وان نزلت على آبائه واخوته واعمامه واخواله من الرضاعة .
( مسألة ١٠٥٥ ) : تحرم على ابناء المرتضع أو المرتضعة امهاته واخواته وخالاته وعماته من الرضاعة .
( مسألة ١٠٥٦ ) : لا يجوز ان يتزوج ابو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبيات وان نزلن ، والاولى ان لا يتزوج بناتها الرضاعيات وان كان يحرم عليه ان ينظر منهن الى ما لا يحل النظر اليه لغير المحارم .
