البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٧/٦١ الصفحه ٤٥٩ : واجداً لتلك الشروط لم يحل ، نعم اذا استند القتل إلى الكلب الواجد للشروط
حلّ كما اذا سبق أحد الكلاب فاثخن
الصفحه ٥٠٠ : ) : التسليم إلى
المسكين تمليك له وتبرأ ذمة المكفّر بمجرد ذلك ، ولا تتوقف على اكله الطعام فيجوز
له بيعه عليه أو
الصفحه ٥٤٧ :
التصرّف فيه من غير
مراجعة الحاكم الشرعي ، لم يجُز العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى
الصفحه ١ : عليهالسلام
بدل الدموع دماً مناف للسياق مع انه لا داعي الى ارتكابه فلتحمل على حقيقتها
المتبادر منها فيدل على
الصفحه ١٤ : عليهالسلام
بدل الدموع دماً مناف للسياق مع انه لا داعي الى ارتكابه فلتحمل على حقيقتها
المتبادر منها فيدل على
الصفحه ٣٣ : يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو
شخص يثق بنقله.
(٣) ان يرجع إلى الرسالة العملية التي
فيها فتوى المجتهد مع
الصفحه ٤٩ : النكس في مسح
الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى اطراف الاصابع ، ـ والأحوط استحباباً ـ مسح الرجل
اليمنى باليد
الصفحه ٦٠ : ء ـ
كما سيأتي ـ والأحوط الأولى ـ ضم الوضوء الى سائر الأغسال ـ غير غسل الجنابة ـ
ويجوز الاتيان به قبلها أو
الصفحه ٧٥ :
أيام ، والأظهر انها لا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ، ولا إلى عادة
نفسها في النفاس
الصفحه ٧٩ : حينئذٍ.
(
مسألة ٨٣ ) : اذا انتقلت المرأة
من الاستحاضة القليلة إلى المتوسطة جرى عليها حكم المتوسطة بعد
الصفحه ٨٢ :
تغسيله.
(
مسألة ٩٢ ) : إذا اوصى الميت
بتغسيله ، أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى
الصفحه ١١٢ : الاسلام وجحد ما يعلم انه من الدين الإسلامي
بحيث رجع جحده إلى انكار الرسالة ولو في الجملة ، بان يرجع إلى
الصفحه ١١٦ : دون اضافته إلى شيء ، وهو على أقسام : الجاري ، ماء المطر ، ماء
البئر ، الراكد الكثير ( الكر وما زاد
الصفحه ١٣٣ : ،
وأما المضطر لنوم أو نسيان ، أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر ، وتختص
العشاء من آخره بمقدار
الصفحه ١٤٠ :
المصلي ان لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير
معفو عنها ، ومع عدم