( أحكام الرضاع )
اذا أرضعت امرأة ولداً لغيرها اوجب ذلك حرمة النكاح بين عدد من الذكور والاناث ، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية :
( مسألة ١٠٥٢ ) : تحرم على المرتضع عدة من النساء :
( ١ ) المرضعة لانها امه من الرضاعة ، كما ان صاحب اللبن ابوه .
( ٢ ) ام المرضعة وان علت نسبية كانت أم رضاعية لانها جدته .
( ٣ ) بنات المرضعة ولادة لانهن أخواته ، واما بنات المرضعة رضاعاً اذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا يحرمن على هذا المرتضع .
( ٤ ) البنات النسبيات والرضاعيات من اولاد المرضعة ولادة ذكوراً واناثاً لان المرتضع اما ان يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة .
( ٥ ) اخوات المرضعة وان كن رضاعيات ، لانهن خالات المرتضع .
( ٦ ) عمات المرضعةُ وخالاتها وعمات آبائها وامهاتها نسبيات كنّ أم رضاعيات ، فانهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة .
( ٧ ) بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات بلا واسطة أو مع الواسطة لان المرتضع اما ان يكون اخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة .
( ٨ ) امهات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات لانهن جدات المرتضع من الرضاعة .
( ٩ ) اخوات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات لانهن عمات المرتضع .
