البحث في المسائل المنتخبة
٢٣٤/١ الصفحه ٤٠٤ : السيرة على عدم الإلتزام بستره كالرأس واليدين
والقدمين ونحوها ، واما نظرها الى هذه المواضع منه فالظاهر
الصفحه ٣ : سيرة المتشرعة من الخواص فضلا عن العوان من قديم
الزمان بل هو المعهود منهم كذلك في جميع الاعصار حتى عابهم
الصفحه ١٦ : سيرة المتشرعة من الخواص فضلا عن العوان من قديم
الزمان بل هو المعهود منهم كذلك في جميع الاعصار حتى عابهم
الصفحه ٢٠٣ : ، بأن يكون
سيره في دائرة أو خط منكسر.
(٣) أن يسير أربعة فراسخ ويرجع مثلها ، وفي
حكمه ما إذا كان الذهاب
الصفحه ٣٧٦ :
ارتفع عنه الضمان.
(
مسألة ٩٣٠ ) : الامانة على قسمين
مالكية وشرعية :
أمّا الأوّل : فهو ما كان
الصفحه ٦٥ : والعادة بحسب عرف النساء ، وأما إذا
رأت الدم قبل العادة بزمان أكثر مما تقدم ، أو رأته بعدها ولو قليلاً
الصفحه ١٠٢ : تكليفه فيها الوضوء جبيرة واما في الموارد التي جمع فيها بين الجبيرة
والتيمم فلابُدّ من اعادة الوضو
الصفحه ٥٤٣ : ، وأمّا أصل القرض فهو
صحيح.
ويمتاز عنه أيضاً في أنّ كلّ زيادة في
القرض إذا اشترطت تكون رباً ومحرّمة دون
الصفحه ٣٤ :
أمّا ( الأوّل ) ما اذا تردد حكم فعل
بين الوجوب وغير الحرمة ، والاحتياط ـ حينئذٍ ـ يقتضي الاتيان به
الصفحه ٧٠ :
وأما المضطربة ـ فالأحوط وجوباً ـ أن
ترجع أولاً إلى بعض نسائها فان لم يمكن رجعت إلى العدد على النحو
الصفحه ١١٣ : ـ لإتباعه فقههم ـ فلا
يحكم بنجاسته ، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد.
وأمّا الكتابي : فالمشهور بين
الصفحه ١٢٢ :
السابقة وخواصه من النباتية والشجرية ونحوهما.
وأما ما احالته النار خزفاً ، أو آجراً
أو جصاً أو نورة
الصفحه ١٧٣ : بحيث
يوجب الاخلال بالاستقبال المعتبر في الصلاة ، وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر
كريح ونحوه ، فإما أن
الصفحه ١٧٤ :
فلا ، وان تذكر بعد
خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وأما المقهور فان تمكن من ادراك ركعة بلا التفات
الصفحه ٣٠٨ : والفلزات ، وأما غير المجسم فلا بأس به ، كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة
وبيعها وشرائها وان كان يكره ذلك