البحث في المسائل المنتخبة
٤٨/١ الصفحه ٤٠٣ :
(
مسألة ١٠٣١ ) : لو زوج الأب أو الجد
من طرفه بنته الصغيرة أو ابنه الصغير لفترة قصيرة لا لغاية
الصفحه ٤١١ : زوّج الولي صغيراً من صغيرة فارضعتها ام الصغير أو زوجة ابيه او جدته
صاحب اللبن بطل العقد وحرمت الصغيرة
الصفحه ٣٨٨ : الصغير والصغيرة والمتصل جنونه بالبلوغ ، فلو زوجهم
الولي صح الا انه يحتمل ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد
الصفحه ٥٠٠ : على غيره.
(
مسألة ١٣٣١ ) : يتساوى الصغير
والكبير في الإطعام إذا كان بنحو التسليم ، فيعطى الصغير مد
الصفحه ٣٤ : شخصي
بين صغيرين ، أو مجنونين ، أو صغير ومجنون فانه قد يتعذر الاحتياط في مثل ذلك
فلابُدّ حينئذٍ من
الصفحه ١٢٣ :
(الثامن
من المطهرات ) : التبعية : وهي في عدة
موارد :
(١) اذا اسلم الكافر يتبعه ولده الصغير
في
الصفحه ٣٨٤ : الصغير ولا يلتفت إلى
انكاره بعد بلوغه ويثبت بذلك النسب بينهما وكذا بين اولادهما وسائر الطبقات على
اشكال
الصفحه ٤٠٦ : ، فان كان الارتداد قبل الدخول بها
أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة لم تكن عليها عدة ، واما اذا كان الارتداد
الصفحه ٤٢٣ : الزوجة فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على
السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها
الصفحه ٨١ : قاصراً ـ وإلاّ اعتبر اذنه على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا فرق في الميت
بين الرجل والمرأة والكبير والصغير
الصفحه ٨٧ : أو الصغير ، ولكن
يلزم ان يكون ذلك بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم ، أو غيره من النجاسات كان
يكتب في
الصفحه ٢٧٤ : ذلك من تجب نفقته عليه
وغيره وسواء فيه المسافر والحاضر ، والصغير والكبير.
(
مسألة ٥٧٤ ) : لا يجب أدا
الصفحه ٣٦٩ : الصغير أو المجنون صح.
(
مسألة ٩٠٢ ) : إذا علق الضامن في
النحو الأوّل ضمانه على أمر كعدم أداء المضمون
الصفحه ٣٨٠ : غيره.
(
مسألة ٩٥١ ) : للأب والجدّ ولاية
القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً ، أما لو جن
الصفحه ٣٨١ :
القبول والقبض
بالتوافق مع الحاكم الشرعي ، ولو وهب ولي الصغير أو المجنون ما بيده الى أحدهما لم
يحتج