البحث في المسائل المنتخبة
٤٩٩/١٦ الصفحه ٤٠٠ : ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
ان ينفق المالك على ما لديه من الحيوان او ينقله الى غيره او يذكيه بذبح أو غيره
اذا كان من
الصفحه ٨١ : قاصراً ـ وإلاّ اعتبر اذنه على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا فرق في الميت
بين الرجل والمرأة والكبير والصغير
الصفحه ٢٧٤ : ذلك من تجب نفقته عليه
وغيره وسواء فيه المسافر والحاضر ، والصغير والكبير.
(
مسألة ٥٧٤ ) : لا يجب أدا
الصفحه ٤٢١ : ) وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها ، ولا يقع
الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع
الصفحه ٤٢٥ : إلاّ بعقد جديد وهو ستة :
(١) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.
(٢) طلاق اليائسة.
(٣) الطلاق قبل
الصفحه ٥٠١ :
ولا يكتفى فيها بكسوة الصغير جداً كابن
شهرين على الأحوط لزوماً.
(
مسألة ١٣٣٥ ) : لا تجزي القيمة
الصفحه ٣٨١ :
القبول والقبض
بالتوافق مع الحاكم الشرعي ، ولو وهب ولي الصغير أو المجنون ما بيده الى أحدهما لم
يحتج
الصفحه ٢٨٨ :
الربح من دون وجود
بدل له ، أو يكون ديناً لمؤونته في تلك السنة فان مقداره يكون مستثنى من الربح
الصفحه ٣١٠ :
المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها
بأن يبيعه الدائن بأقل منه
الصفحه ٢٨٩ :
وفي هذا القسم يجوز
تدارك التالف من ارباح سنته ، اي لا يثبت الخمس إلا في الزائد منها على قيمة
الصفحه ٣٠٩ : ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
(
مسألة ٦٥٤ ) : لا يعتبر في
الصفحه ٢٤٩ :
الحج ، ولو كان
ساتره في الطواف أو في صلاة الطوف من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق
لم
الصفحه ٥١٠ :
المال والباقي
للاخوة طبقاً لما سبق غير انه في بعض صور وراثة الاخوات تكون السهام المفروضة اكثر
من
الصفحه ٤ : أخبرنا بعض الاجلة من
ثقات فضلائنا المعاصرين عن خالنا العلامة المجلسي (١) قدسسره
انه ذكر أن سيداً من
الصفحه ١٧ : أخبرنا بعض الاجلة من
ثقات فضلائنا المعاصرين عن خالنا العلامة المجلسي (١) قدسسره
انه ذكر أن سيداً من