البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٩/١٢١ الصفحه ٤٨٨ : ) : إذا ظهرت للانسان
علامات الموت وجب عليه اُمور :
( منها ) ردّ الأمانات إلى أصحابها أو
اعلامهم بذلك على
الصفحه ٤٩٥ :
في ذلك.
(
مسألة ١٣١٦ ) : لا بأس بالايصاء
إلى عدة اشخاص على الترتيب ، كأن يقول ( زيد وصيي فأن مات
الصفحه ٤٩٨ : الطعام
ليصوم عنه.
(
مسألة ١٣٢٣ ) : العجز عن العتق
الموجب للإنتقال إلى الصيام ثم الإطعام في الكفارة
الصفحه ٥٠١ : لزوماً ، ولكن يجوز دفعها إلى الضعفاء من غير أهل الولاية ـ عدا
النُصّاب ـ إذا لم يجد المؤمن ، ولا يجوز
الصفحه ٥٠٦ : تجتمع فيهم الشروط المتقدمة للحجب فذهب بعض الفقهاء (رض) إلى ان
حكمها حكم الصورة السابقة فيقسم المال خمسة
الصفحه ٥٢٠ :
بالعمد ـ كما إذا
ضرب مورثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدى إلى قتله ـ لم يمنع ذلك من
الصفحه ٥٣٠ : اعتماد لها
، ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتمّ تسليم البضاعة وقبض الثمن.
مسألة
٩ : الظاهر جواز فتح
الصفحه ٥٤٣ : المعاملة مؤجّلة كما لو باع مائة بيضة بمائة وعشر إلى شهر ، أو باع عشرين
كيلو من الأرز بأربعين كيلو من الحنطة
الصفحه ٥٥٠ :
تمّت مدّة الإجارة
يجب عليه تخلية المحلّ وتسليمه إلى صاحبه.
وإذا استغلّ المستأجر القانون الحكومي
الصفحه ٥٤ : ، والأولى في كيفيته هو المسح بالاصبع من مخرج الغائط إلى أصل
القضيب ثلاث مرات ومسح القضيب باصبعين أحدهما من
الصفحه ٦٥ : بمجرد رؤية الدم إذا كان بصفات الحيض وأما مع عدمها فلا تتحيض إلاّ من
حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام
الصفحه ٦٩ : ، وأما مع كونه أقل أو أكثر فلابُدّ في تعيين عدد أيام الحيض من الرجوع إلى
احد الطريقين الآتيين في القسم
الصفحه ٧٠ :
وأما المضطربة ـ فالأحوط وجوباً ـ أن
ترجع أولاً إلى بعض نسائها فان لم يمكن رجعت إلى العدد على النحو
الصفحه ٧٧ : يغمس الدم القطنة التي تحملها
المرأة ويتجاوزها الى الخرقة ويلوّثها.
المتوسطة
: هي أن يغمسها الدم ولا
الصفحه ٧٨ :
البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات لها ذلك من دون حاجة
إلى تجديد الغسل.
(
مسألة ٨٠