البحث في المسائل المنتخبة
٤٨٢/١٠٦ الصفحه ٤٤٣ :
وتترتب عليه أحكامه
، وهكذا الحكم فيما لو علم أنه قد اشتبه أولاً ولكنه تسامح وتهاون في الرد بعد
الصفحه ٤٧١ :
( أحكام النذر
)
(
مسألة ١٢٤٣ ) : النذر هو ( ان يجعل
الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه
الصفحه ٤٧٣ :
واحدة حتى مفردة
الوتر ، وإذا نذر صدقة ولم يحددها نوعاً وكماً اجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة
الصفحه ٤٧٩ : بالعهد القلبي وان كان ذلك احوط
استحباباً ، وصيغة العهد ان يقول ( عاهدت الله ، أو عليّ عهد الله أن أفعل
الصفحه ٤٨٤ :
البطون اللاحقة من
تعميرها واجارتها على الطبقات اللاحقة فالأمر فيه بيد الحاكم الشرعي أو المنصوب من
الصفحه ٤٩١ : باخراج
ثلثه ، فان نصّ على ارادة ابقاء عينه وصرف منافعه أو وجدت قرينة حالية أو مقالية
على ذلك تعيّن العمل
الصفحه ٥٣٧ : يعادله على بنك
آخر في الداخل كبغداد ، أو الخارج كلبنان أو دمشق مثلاً ، ويأخذ البنك إزاء قيامه
بعملية
الصفحه ٥٤٢ :
المستوردين للبضائع
من الخارج ، وللحصول على الربح منه نتيجة الفرق بين أسعار الشراء والبيع.
مسألة
الصفحه ٥٥١ :
للمستأجر أو لمن
يتنازل له عنه بدون زيادة أو بزيادة متعارفة عليه حسب ما إشترط على نفسه كما يجب
عليه
الصفحه ٤٠ : فيه ايمان المسلم بالعقائد الحقّة أو لا
يستطيع ان يؤدي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدسة أو يجتنب ما
الصفحه ٤١ : ـ القيادة وهي السعي بين اثنين
لجمعهما على الوطء المحرّم من الزنا واللواط والسحق.
١٨ ـ الدياثة وهي أن يرى
الصفحه ٤٢ : المغلي قبل ذهاب
ثلثيه وغير ذلك.
٢٦ ـ اكل لحم الخنزير وسائر الحيوانات
المحرمة اللحم وما اُزهق روحه على
الصفحه ٤٣ : سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط لزوماً.
٣٨ ـ استعمال الملاهي ، كالدق على
الدفوف والطبول والنفخ
الصفحه ٧١ : المنسي ، ولكنها إذا احتملت العادة فيما زاد على العدد المفروض ـ فالأحوط الأولى
ـ ان تعمل فيه بالاحتياط
الصفحه ٨٣ : .
( شرائط المغسّل )
يعتبر في من يباشر غسل الميت ان يكون
عاقلاً مسلماً بل ومؤمناً أيضاً على ـ الأحوط وجوباً