البحث في المسائل المنتخبة
٢٧٩/١٠٦ الصفحه ٤٢٠ : لم يحكم بصحة الطلاق.
وإذا انفصل الزوج عن زوجته وهي حائض لم
يجز له طلاقها الا بعد مضي مدة يقطع
الصفحه ٤٢١ : ١٠٩٥ ) : لا يقع الطلاق إلاّ
بالصيغة الخاصة الدالة على تعيين المطلقة والمشتملة على لفظ ( طالق ) كان يقول
الصفحه ٤٢٣ : تضع ثم ترى ، فان كان قد مضى على وفاة زوجها
ـ حين الوضع ـ أربعة اشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها ، والا
الصفحه ٤٣٧ : الحال في سائر موارد تعذر المثل.
(
مسألة ١١٤٨ ) : لو وجد المثل ولكن
تنزل قيمته لم يكن على الغاصب إلاّ
الصفحه ٤٤٠ : إلاّ إذا كان لعذر ، ولا يسقط عنه وجوبه على كل
تقدير ، فيجب تعريفها بعد ذلك إلاّ إذا كان التأخير بحد لا
الصفحه ٤٤٢ :
تعريفها سنة كاملة ، فإن وجد صاحبها دفع بدلها إليه وإلاّ عمل فيه بما تقدم في
المسألة (١١٥٧).
هذا فيما إذا
الصفحه ٤٤٣ : بدّل ماله بمال غيره ـ
عمداً أو اشتباهاً ـ وإلاّ فلا يجوز له التقاص منه بل يجب عليه ردّه إلى مالكه
الصفحه ٤٤٥ : دون فحص عنه.
(
مسألة ١١٧٥ ) : إذا احتاجت الضالة
إلى النفقة فإن وجد متبرع بها انفق عليها ، وإلاّ انفق
الصفحه ٤٤٩ : ، فلا يكتفى ـ على الأحوط لزوماً ـ
بشقها عن قطعها ولا بقطع الحلقوم وحده ، ولا يتحقق قطع الأوداج إلاّ إذا
الصفحه ٤٥٦ : روحه لم يحل أكله.
(
مسألة ١٢٠٠ ) : لو اصطاد اثنان
صيداً واحداً ولم تتوفر الشروط المتقدمة إلاّ في
الصفحه ٤٥٧ : وحلال فيما إذا
أدركه حياً واتسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشروط المعتبرة وإلاّ حرمت هي أيضاً.
(
مسألة
الصفحه ٤٧٢ :
قاصداً به التقوّي على العبادة مثلاً انعقد نذره وإلاّ لم ينعقد ، كما ينحل فيما
إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ
الصفحه ٤٧٤ : شيء عليه.
(
مسألة ١٢٥٥ ) : من نذر زيارة أحد
الأئمة (ع) لا يجب عليه الغسل لها ولا أداء صلاتها الا
الصفحه ٤٧٦ :
الا باللفظ أو ما هو بمثابتة كالاشارة من الأخرس ، وتكفي أيضاً الكتابة من العاجز
عن التكلم بَلْ لا يترك
الصفحه ٤٧٧ :
قال ( وحق الله ، أو
بجلال الله أو بعظمة الله ) لم تنعقد اليمين إلاّ إذا قصد ذاته المقدسة