البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٩/٧٦ الصفحه ٧٩ : حينئذٍ.
(
مسألة ٨٣ ) : اذا انتقلت المرأة
من الاستحاضة القليلة إلى المتوسطة جرى عليها حكم المتوسطة بعد
الصفحه ٨٢ :
تغسيله.
(
مسألة ٩٢ ) : إذا اوصى الميت
بتغسيله ، أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى
الصفحه ١١٢ : الاسلام وجحد ما يعلم انه من الدين الإسلامي
بحيث رجع جحده إلى انكار الرسالة ولو في الجملة ، بان يرجع إلى
الصفحه ١١٦ : دون اضافته إلى شيء ، وهو على أقسام : الجاري ، ماء المطر ، ماء
البئر ، الراكد الكثير ( الكر وما زاد
الصفحه ١٣٣ : ،
وأما المضطر لنوم أو نسيان ، أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر ، وتختص
العشاء من آخره بمقدار
الصفحه ١٤٠ :
المصلي ان لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير
معفو عنها ، ومع عدم
الصفحه ١٦٠ : الركوع أمور :
(
الأوّل ) : ان يكون الإنحناء
بمقدار تصل اطراف الأصابع إلى الركبة ، فلا يكفى الانحناء دون
الصفحه ١٦٦ : كان قبله فان تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل
ذلك ومع عدم الإمكان يتم سجدته وتصح صلاته
الصفحه ٢٠٦ :
التقصير ، وكذلك
الحال فيما إذا قصد موضعاً خاصاً وعدل في الطريق إلى موضع آخر وكان المسير إلى كل
الصفحه ٢١٣ : الحادي والعشرين من شهر رمضان عازماً على الاقامة إلى يوم العيد
ولكنه شك في نقصان الشهر وتمامه فلم يدر أنه
الصفحه ٢٢٤ : .
(
مسألة ٤٥٦ ) : وقت صلاة الآيات في
الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء ـ والأحوط الأولى
الصفحه ٢٤٥ : يقضي ما فاته في شهر رمضان لعذر أو بغير عذر اثناء سنته إلى رمضان الآتي ، ولا
يؤخره عنه ، ولو أخره عمداً
الصفحه ٢٥٠ : الشمس إلى غروبها.
٣ ـ الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة
العيد إلى طلوع الشمس.
٤ ـ رمي جمرة العقبة
الصفحه ٢٧١ : ) وهو المسافر الذي
نفدت نفقته ، أو تلفت راحلته ولا يتمكن معه من الرجوع الى بلده وان كان غنياً فيه
الصفحه ٢٧٥ : صاع واحد جاز له ان يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه
إلى آخر منهم ، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى