البحث في المسائل المنتخبة
١٦٣/٦١ الصفحه ٧٣ : الواجب وهكذا الطواف المندوب على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(
مسألة ٦٩ ) : يحرم على الحائض كل
ما كان يحرم على
الصفحه ٧٥ : الأخير منها العشرة ، ففي
هذه الصورة يكون كل ما تراه نفاساً ، وأما النقاء المتخلل ـ فالأحوط وجوبا ًـ
الجمع
الصفحه ٧٩ : الانتقال ، فيجب
عليها الغسل مرة في كل يوم على الأحوط. كما مرّ ، واذا انتقلت من القليلة أو
المتوسطة إلى
الصفحه ٨٢ : الميت من أقربائه ـ حسب طبقات الإرث ـ أولى بأحكامه من غيره ، والذكور في
كل طبقة أولى من الإناث ، وفي
الصفحه ٨٦ :
تحته ، ويكفي حصول الستر بالمجموع وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ في كل قطعة ان
يكون وحده ساتراً لما تحته
الصفحه ٨٧ : ذلك
مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فان كل ذلك يخرج من أصل التركة وان كان
الميت مديوناً أو كانت
الصفحه ٩٠ :
( الصلاة على الميت )
تجب الصلاة على كل مسلم ميت وان كان
فاسقاً ، ووجوبها كوجوب التغسيل ، وقد مر
الصفحه ٩١ : والأموات ، تابع اللّهم
بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير ).
وبعد الرابعة
الصفحه ٩٦ : لا يجوز له مسّ
كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة
كالصلاة الا
الصفحه ٩٨ : وآخره ونصفه ، ويوم
المبعث وهو السابع والعشرون منه.
(٧) الغسل لزيارة كل واحد من المعصومين عليهمالسلام
الصفحه ١١٢ : ومن كل
حيوان له نفس سائلة ، ويستثنى من ذلك الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالذبح أو
النحر ، فانه محكوم
الصفحه ١١٣ : ـ لإتباعه فقههم ـ فلا
يحكم بنجاسته ، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد.
وأمّا الكتابي : فالمشهور بين
الصفحه ١١٥ :
( ما تثبت به الطهارة أو النجاسة )
كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته
سابقاً فهو طاهر ، وكذلك
الصفحه ١٢٤ : الخارج من الإنسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته اذا لم يكن
ملوثاً بالنجس ، ومن هذا القبيل الإبرة المستعملة في
الصفحه ١٣٢ : ، ولا تزاحم كل منهما الاُخرى وقت اختصاصها ، ولو صلى
الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثم علم بدخوله