البحث في المسائل المنتخبة
٤٨٢/٦١ الصفحه ٤٣٠ : عدة الطلاق ـ على التفصيل المتقدم ـ سواء
تخيلت المرأة أن الرجل زوج لها أم علمت بكونه أجنبيّاً عنها
الصفحه ٤٤٥ : ، ويجوز له أخراجها
من الدار وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها ، وأما إذا أخذها فيجرى عليها حكم
مجهول
الصفحه ٤٨٢ :
وقف أرضاً لأن يدفن
فيها لم يصح ، ولو وقف دكاناً لأن تصرف منافعه بعد موته على من يقرأ القرآن على
الصفحه ٤٨٩ :
واحتمل ـ احتمالاً
معتداً به ـ أن يقضيها شخص آخر عنه تبرعاً وجبت عليه الوصية به أيضاً ، وربما يغني
الصفحه ٥٣٨ :
ويأخذ البنك الأوّل إزاء
قبوله الحوالة عمولة معيّنة منه ، وهذا يقع على نحوين :
أ ـ أن يبيع البنك
الصفحه ٧٨ :
العشاءين ، ويجب عليها حينئذٍ الغسل لكل صلاة ، ـ والأحوط الأولى ـ ان تتوضأ قبل
كل غسل.
هذا كله اذا كان
الصفحه ٩٢ : التيمم بدلاً
عنه ، وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.
(٢) النية بان يقصد بها القربة ، مع تعيين
الصفحه ٩٥ :
الصلاة عليه ، وكذا التغسيل والتكفين بالازار والقميص وبالمئزر ان كان محله
موجوداً ـ ولو بعضاً ـ على
الصفحه ١٠١ :
في مواضع التيمم تعين
الجمع بينه وبين الوضوء.
( الثاني ) : ان لا تزيد الجبيرة على
المقدار
الصفحه ١٠٢ : الصلاة أو في
اثنائها أو بعدها ، ولاتجب عليه اعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية في الموارد
التي كان
الصفحه ١٥٢ : ء بمرادفها ، وان عجز فبترجمتها على ـ
الأحوط وجوباً ـ في الصورتين الأخيرتين.
(
مسألة ٢٦٣ ) : الأخرس لعارض مع
الصفحه ١٥٣ :
(
مسألة ٢٦٧ ) : إذا لم يقدر على ما
يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله ـ ولو منحنياً أو منفرج
الصفحه ٢٧٠ : حاله كثيراً والا لم يمنع من ذلك.
ومن كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة
يفي مدخولها بمؤونته لا يجوز له
الصفحه ٢٨٣ : يتعلّق به الخمس في سبيل
تحصيلها ـ بما يزيد على مؤونة سنته لنفسه وعائلته ، ويدخل في المؤونة المأكول
الصفحه ٣٣٣ :
( أحكام الصلح
)
(
مسألة ٧٤٦ ) : الصلح هو ( التسالم
بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط