البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٩/٦١ الصفحه ٣٢١ : المبيع أو بالعكس وافترقا صح البيع بالنسبة
الى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة الى الباقي ، ويثبت الخيار في
الصفحه ٣٣٢ : فان كان مأموناً عند صاحبه لم يطالبه بشيء ، والا جاز له رفع
امره الى الحاكم الشرعي.
(
مسألة ٧٤٢
الصفحه ٣٤٤ : في حقه فتلف مقدار من
منفعة الدار بطلت الاجارة بالنسبة الى المنافع الفائتة ، وكان للمستأجر حق فسخ اصل
الصفحه ٣٦٣ : يقدر على الوفاء حرم على الدائن مطالبته به بل عليه الصبر والنظرة الى
الميسرة ، ويجب على المدين أن يكون
الصفحه ٤٣٤ : ، ويختلف ذلك باختلاف
المغصوبات ، فيتحقق في المتاع والطعام والنقود ونحوها بأخذها بيده أو نقلها إلى ما
تحت
الصفحه ٤٤٤ : وإذا ركبه أو حمله حملاً كان عليه أجرته ولا تبرأ
ذمته من ضمانه إلاّ بدفعه إلى مالكه ولا يزول الضمان ولو
الصفحه ٤٥٩ : واجداً لتلك الشروط لم يحل ، نعم اذا استند القتل إلى الكلب الواجد للشروط
حلّ كما اذا سبق أحد الكلاب فاثخن
الصفحه ٥٠٠ : ) : التسليم إلى
المسكين تمليك له وتبرأ ذمة المكفّر بمجرد ذلك ، ولا تتوقف على اكله الطعام فيجوز
له بيعه عليه أو
الصفحه ٥٤٧ :
التصرّف فيه من غير
مراجعة الحاكم الشرعي ، لم يجُز العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى
الصفحه ١ : عليهالسلام
بدل الدموع دماً مناف للسياق مع انه لا داعي الى ارتكابه فلتحمل على حقيقتها
المتبادر منها فيدل على
الصفحه ١٤ : عليهالسلام
بدل الدموع دماً مناف للسياق مع انه لا داعي الى ارتكابه فلتحمل على حقيقتها
المتبادر منها فيدل على
الصفحه ٣٣ : يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو
شخص يثق بنقله.
(٣) ان يرجع إلى الرسالة العملية التي
فيها فتوى المجتهد مع
الصفحه ٤٩ : النكس في مسح
الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى اطراف الاصابع ، ـ والأحوط استحباباً ـ مسح الرجل
اليمنى باليد
الصفحه ٦٠ : ء ـ
كما سيأتي ـ والأحوط الأولى ـ ضم الوضوء الى سائر الأغسال ـ غير غسل الجنابة ـ
ويجوز الاتيان به قبلها أو
الصفحه ٧٥ :
أيام ، والأظهر انها لا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ، ولا إلى عادة
نفسها في النفاس