البحث في المسائل المنتخبة
١٢٢/٤٦ الصفحه ٧٧ :
( الاستحاضة )
الاستحاضة
: هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما
يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس ، فكل
الصفحه ٨٠ :
ما بعد الصلاة التي اتت بها مع ما هو وظيفتها ، وكذا في غيرها اذا لم يظهر الدم
على الكرسف من حين الشروع
الصفحه ٨٧ : فانه لا يجوز ان
يخرج من الأصل الا ما هو المتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في بعض المواضع
اللائقة
الصفحه ٩٥ :
فلو كان هو القسم
الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا وجبت
الصفحه ١١٤ : منع وان كان هو ـ الأحوط استحباباً ـ مثلاً إذا لاقت اليد
اليمنى البول فهي تتنجس ، فاذا لاقتها اليد
الصفحه ١٢٤ : للغيبة ان يكون من في حيازته المتنجس عالماً بنجاسته ، ولا
ان يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة ، كأن يصلي في
الصفحه ١٣١ : الحمد (
وَعِنْدَهُ
مَفاتِحُ الغَيبِ لا يَعْلَمُها إلاّ هو
، وَيَعْلَمُ
مَا في البَرِّ والبَحرِ ، وما
الصفحه ١٣٨ :
العامد ، فلو صلى من المغصوب غافلاً أو جاهلاً بغصبيته ، أو ناسياً لها ولم يكن هو
الغاصب صحت صلاته
الصفحه ١٤٢ : ناسياً وتذكر بعد
الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ إعادتها.
(
مسألة ٢٣٠ ) : إذا
الصفحه ١٤٨ : واقيم ، سواء كان الداخل هو الإمام أم المأموم.
(٢) ما إذا دخل المسجد للصلاة وقد انتهت
صلاة الجماعة ولكن
الصفحه ١٥٩ : ، وكذلك إذا شك في نفس
القراءة بعدما هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت ، وأما إذا شك فيها قبل ذلك لزمت
عليه
الصفحه ١٦٤ : قطعت
يده من الزند ـ أو لم يتمكن من وضع كفه لسبب آخر ان يضع ما هو الأقرب إلى الكف فالأقرب
من الذراع
الصفحه ١٦٩ : واحدة ـ وصلاة الوتر إذا
اتى بها منفصلة كما هو الأفضل تشهد واحد ، ـ والأحوط لزوماً ـ في كيفيته ان يقول
الصفحه ١٧٣ : الأحوط لزوماً ـ في غير
حال التقية ـ سواء قصد به الجزئية أم لا ، والتكفير هو ان يضع المصلي احدى يديه
على
الصفحه ١٧٧ : هو قابل للعلاج إذا لم يستلزم محذور فوات
الوقت والا لم يجز له ذلك ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاستيناف قبل