البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٩/٤٦ الصفحه ٤٩٣ :
وأما الوصية التمليكية فلا تصح للمعدوم
إلى زمان موت الموصي ، فلو اوصى بشيء من ماله لما تحمله زوجة
الصفحه ٤٩٤ :
السبب فيه وجود المانع عنه لدى كليهما ضمّ الحاكم إلى احدهما شخصاً آخر حسب ما
يراه من المصلحة وينفذ
الصفحه ٥٤١ :
١ ـ أن يقدّم المستفيد كمبيالة إلى
البنك غير محوّلة عليه ويطلب من البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة
الصفحه ٧١ : عن العشرة فحكمها ما تقدم في المبتدئة وقتاً وعدداً
من لزوم الرجوع إلى التمييز ، أو الرجوع إلى بعض
الصفحه ٩٧ : طلوع الفجر إلى الغروب ، والأفضل الاتيان به قبل الزوال ـ
والأحوط الأولى ـ ان يؤتى به فيما بين الزوال إلى
الصفحه ١٠٦ : ، إلى التيمم بالطين أو الشيء المغبر ، ولا
بأس بالتيمم بالأرض الندية وان كان الأولى ان يتيمم باليابسة مع
الصفحه ١٢١ : الالحاق في الحصر والبواري سوى الخيوط التي تشتمل عليها ، ويعتبر
في التطهير بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عين
الصفحه ١٣١ :
الكَريم ، لا إله
إلاّ اللهُ العَليّ العَظيم ، سُبْحانَ اللهِ رَبِّ السمواتِ السَبْع ، وَربّ
الصفحه ١٣٢ : الشمس إلى الغروب ، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص صلاة
العصر من آخره بمقدار ادائها
الصفحه ١٤٧ : يقول :
( الله أكبر ) أربع مرات.
( أشهد أن لا اله إلاّ الله ) مرتين.
( أشهد أنّ محمداً رسول الله
الصفحه ١٥٥ : عليه
السجود اثناءها عند قراءة آية السجدة فيسجد ثم يعود إلى صلاته فيتمها ، ولا يجوز
له تأخير السجدة حتى
الصفحه ٢٠٧ : سفراً
سائغاً ، ثم تبدل سفره إلى سفر المعصية أتم صلاته ما دام عاصياً ، فإن عدل عنه إلى
سفر الطاعة قصر في
الصفحه ٢٦٦ :
( من أحكام الزكاة )
يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين
تسليمها الى المستحق ، أو الحاكم الشرعي
الصفحه ٢٩٢ : الفقراء من الهاشميين والمساكين ، وابناء السبيل منهم ويسمى ( سهم السادة
) ونعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم
الصفحه ٢٩٩ : ايذاءً ثم التدرج إلى ما هو اشد منه.
وإذا لم تنفع المرتبتان الأولى والثانية
تصل النوبة إلى المرتبة