البحث في المسائل المنتخبة
٢٧٩/٤٦ الصفحه ٤٨٢ : الوقف أو أصبح كذلك بعده جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره
الا اذا كان من قصده خروج نفسه.
د ـ قبض العين
الصفحه ٤٨٩ : لحقهم ،
ولا يجب على الأب نصب القيّم على الصغار إلاّ إذا كان اهمال ذلك موجباً لضياعهم أو
ضياع أموالهم
الصفحه ٤٩١ : بموجبه ، والا وجب اخراج الثلث عيناً أو قيمة وصرفه في موارده
من غير تأخير في ذلك وان توقف على بيع التركة
الصفحه ٤٩٣ : ابنه بعد وفاته لم
تصح ، وتصح للحمل حين وجود الوصية فان ولد حياً ملك المال بقبول وليه وإلا بطلت
ورجع إلى
الصفحه ٣٣ : صحت اعماله التي أتى بها خلال تلك المدة مطلقا ، والا رجع في الاجتزاء بها
إلى الحي ، فان عرف كيفيتها
الصفحه ٣٥ : المسألة
(١٤) ـ الا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.
(
مسألة ١١ ) : يجوز تقليد من
اجتمعت فيه أمور
الصفحه ٣٦ :
الاحتياط بين قوليهما إلاّ في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الاجمالي بحكم
الزامي ونحوه ، كما اذا أفتى
الصفحه ٤٩ :
المسح اذا لم يحصل
اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، ولابد في المسح من ان يكون بالبلة الباقية في
الصفحه ٥٧ :
يحصل عادة إلاّ مع
شدة التهيّج الجنسي ـ فهو بحكم المني ، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج
الصفحه ٦٠ :
الأغسال الواجبة ، أو
الثابت استحبابها أيضاً الا غسل الاستحاضة المتوسطة فانه لابُدّ معه من الوضو
الصفحه ٦٨ : بالعبادة ، والا فلا.
(
مسألة ٦٣ ) : المرأة التي يجب
عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها
الصفحه ٧١ : نسائها ، أو اختيار العدد على
التفصيل المتقدم ، ولا خصوصية للمقام الا في موردين : ( الأوّل ) : ما إذا علمت
الصفحه ٨١ : قاصراً ـ وإلاّ اعتبر اذنه على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا فرق في الميت
بين الرجل والمرأة والكبير والصغير
الصفحه ٩١ :
وينصرف.
والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى : (
أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ
الصفحه ٩٢ :
(١) ان تكون بعد الغسل والتحنيط
والتكفين ، والا بطلت ولابُدّ من اعادتها ، واذا تعذر غسل الميت أو