البحث في المسائل المنتخبة
١٢٢/٣١ الصفحه ٥٢٠ : ) : الامام عليهالسلام هو وارث من لا وراث له بنسب أو سبب آخر
، وسبيل ارثه منه سبيل سهمه عليهالسلام
من الخمس
الصفحه ٥٢٧ : واثقاً
من رضا أصحابه بذلك حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاقه للزيادة شرعاً
ـ كما هو الغالب
الصفحه ٥٥١ : السابق أو بما هو بدل إيجاره المتعارف حسبما هو مقرّر
في الشرط.
وإذا تخلّف المالك عن الوفاء بشرطه
وامتنع
الصفحه ٣٣ :
فعلاً ، أو ما هو
بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض موارده من المسألة (٥).
(
مسألة ٤ ) : المقلّد
الصفحه ٣٦ : من يوجب البقاء على تقليد الأعلم فانه يلزمه العود إلى تقليد
الأول.
(
مسألة ١٦ ) : الأعلم هو : الأقدر
الصفحه ٣٨ : حكمه ما اذا قلنا ( يشكل كذا ... أو هو مشكل ، أو محل
اشكال ) ، ونعبر عن الاحتياط المستحب ب ( الأحوط
الصفحه ٤٠ : ولا سيما إذا كان فقيراً.
٨ ـ البهتان على المؤمن وهو ذكره بما
يعيبه وليس هو فيه.
٩ ـ النميمة بين
الصفحه ٤٨ : ، والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب ان يكون الغسل من الأعلى إلى
الأسفل عرفاً.
(٣) مسح مقدم الرأس
الصفحه ٥٠ : وضوؤه اذا لم يكن هو
الغاصب ، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على ـ
الأحوط
الصفحه ٥٤ : ، والأولى في كيفيته هو المسح بالاصبع من مخرج الغائط إلى أصل
القضيب ثلاث مرات ومسح القضيب باصبعين أحدهما من
الصفحه ٥٥ : إذا لم تزل بها لزم المسح إلى أن تزول ، ويحرم
الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الاسلامية.
الصفحه ٦٠ : نوى غير غسل الجنابة فلا اشكال في اجزائه عما قصده ، وفي إجزائه
عن غيره كلام والصحيح هو الأجزاء ، نعم في
الصفحه ٦٨ : )
(
مسألة ٦٤ ) : حكم المبتدئة
والمضطربة في التحيض برؤية الدم هو ما تقدّم في المسألة (٥٥) في ذات العادة
الصفحه ٧١ : وان تجاوزها فالحكم
فيها هو الرجوع في العدد الى عادتها ، وفي الوقت الى التمييز على التفصيل المتقدم
في
الصفحه ٧٤ : )
النفاس
: هو الدم الذي يقذفه الرحم عند الولادة
أو بعدها على نحو يستند خروج الدم اليها عرفاً ، وتسمى المرأة