البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٩/٣١ الصفحه ٣٨١ :
القبول والقبض
بالتوافق مع الحاكم الشرعي ، ولو وهب ولي الصغير أو المجنون ما بيده الى أحدهما لم
يحتج
الصفحه ٤٨٥ : يجوز نقلها
إلى محل آخر مادام يمكن الانتفاع بها في المكان الذي وقفت عليه ، وأما لو فرض استغناؤه
عنها
الصفحه ٤٩١ : ، مثلاً لو
أوصى باخراج ثلثه مع الالتفات إلى أن الإسراع فيه يتوقف على بيع الدار السكنية
لورثته المؤدي إلى
الصفحه ٣٨ :
يمكن للمقلد
استعلامها حين الابتلاء جاز له الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم ـ
على
الصفحه ٤٨ : من الأعلى إلى الأسفل ، ويكفي في
ذلك الصدق العرفي ، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم اجراؤه على كل من
الصفحه ٨٦ : ثلاث : مئزر
، وقميص ، وازار ، ـ والأحوط وجوباً ـ في المئزر ان يكون من السرة إلى الركبة ،
والأفضل ان
الصفحه ١٢٠ :
المصبوغ ، يغسل كما يغسل غيره فيطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي الماء على
اطلاقه إلى ان ينفذ إلى جميع
الصفحه ٢٣٣ :
( نية الصوم )
يجب على المكلف قصد الامساك عن المفطرات
المعهودة من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به
الصفحه ٢٦٣ : الأرض حنطة
ـ مثلاً ـ وسقاها بالمضخات أو نحوها ، فتسرّب الماء إلى ارض مجاورة فزرعها شعيراً
فمصّ الما
الصفحه ٢٦٧ :
والاجتهاد ، أو
مستنداً الى الحجة الشرعية فوجوب اخراج البدل مبني على الاحتياط ، وإذا سلَّم
الزكاة
الصفحه ٢٧٧ : إذا وجد مستحقاً
لها واهمل في ادائها إليه.
(
مسألة ٥٨٣ ) : يجوز نقل زكاة
الفطرة إلى الإمام
الصفحه ٣٥١ : بعده ، وسواء كان العقد مطلقاً أو مقيداً إلى
أجل خاص ، نعم لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معين صح الشرط ووجب
الصفحه ٣٧٦ : ) : إذا أحس الودعي
بامارات الموت في نفسه ولم يكن وكيلاً في تسليمها الى غيره فان امكنه ايصالها إلى
صاحبها
الصفحه ٤٠٤ :
( مسائل متفرقة )
(
مسألة ١٠٣٤ ) : لا يجوز للرجل ان
ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة
الصفحه ٤٥٨ : نسياناً.
(٥) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب
وعقره ، فلو مات بسبب آخر كخنقه واتعابه في العدو أو ذهاب