البحث في المسائل المنتخبة
٢٧٩/٣١ الصفحه ١٤٣ : فيحكم بطهارته ولا يحكم بحليته على ـ الأحوط
لزوماً ـ إلاّ مع الاطمينان بسبق احد الأمور الثلاثة.
(
مسألة
الصفحه ١٤٧ : يقول :
( الله أكبر ) أربع مرات.
( أشهد أن لا اله إلاّ الله ) مرتين.
( أشهد أنّ محمداً رسول الله
الصفحه ١٧٨ : طرفي الشك بنى عليه ، وإلاّ بطلت صلاته.
(
مسألة ٣٣٥ ) : من شك في عدد ركعات
الصلوات الرباعية فان غلب
الصفحه ١٩٥ : عليه اذا قصد بذلك القربة ، والا لم تصح على ـ الأحوط لزوماً
ـ.
ولا يعتبر قصد الامامة الا في ثلاث
صلوات
الصفحه ٢١٨ : الوقت ـ إلاّ صلاة الجمعة فإنه إذا خرج
وقتها يلزم الاتيان بصلاة الظهر ـ ولا فرق في ذلك بين العامد والناسي
الصفحه ٢٤٧ : على النفس أو المال أو العرض والا لم يجب
الحج.
وإذا كان طريق الحج مغلقاً أو غير مأمون
الا لمن يدفع
الصفحه ٢٨٢ :
يكن الخلط بتقصير
منه ، وإلاّ لزم رد المقدار الزائد إليه أيضاً على ـ الأحوط لزوماً ـ هذا إذا لم
الصفحه ٣٣٧ : عيناً
فله أن يؤجرها من غيره ـ الا إذا اشترط عليه عدم ايجارها صريحاً أو كان الايجار
غير متعارف خارجاً
الصفحه ٣٣٩ : حلق اللحيّة
وأخذ الأجرة عليه على الأحوط لزوماً إلاّ إذا كان مكرهاً على الحلق أو مضطراً إليه
لعلاج أو
الصفحه ٣٤٨ : كانت الارض في تصرفه ضمن
اجرة مثلها للمالك ، وان لم تكن في تصرفه بل في تصرف المالك فلا ضمان عليه الا مع
الصفحه ٣٤٩ : .
(
مسألة ٨٢٠ ) : لا تنفسخ المزارعة
بموت المالك أو الزارع بل يقوم الوارث مقام مورثه ، الا إذا قيدت بمباشرة
الصفحه ٣٦٥ : له مطالبة المحيل به إلاّ عند حلول أجله وان كان قد أدّاه قبل ذلك
، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على
الصفحه ٣٦٧ : القبض ، نعم مقتضى اطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن الاّ أن
يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن فيصح
الصفحه ٣٨٢ : بالشرط أيضاً ، نعم إذا كان تدريجياً وشرع فيه الموهوب له لم يكن للواهب
الرجوع إلاّ مع عدم الإكمال في
الصفحه ٣٩١ : ذلك بعدم ترتيب اثر الزوجية أو الفرقة الا بعد تجديد
العقد أو الطلاق.
(
مسألة ٩٨٧ ) : يجوز للرجل الفسخ