البحث في المسائل المنتخبة
٥٤/٣١ الصفحه ٣٨٩ :
أبيها أو جدها ، اذا
تعقب بالاجازة من أحدهما.
(
مسألة ٩٨٣ ) : لا يعتبر اذن الأب والجد
اذا كانت
الصفحه ٣٩٨ : للولد ذكراً كان أو انثى حق الانفاق على ابيه ، ـ
والأحوط لزوماً ـ ثبوت حق الانفاق للأبوين على البنت
الصفحه ٣٩٩ :
قبل ام الأب أو الجد
مِن طرفه وان علوا مع مراعاة الأقرب فالاقرب إليه.
واذا تعدد من يثبت عليه حق
الصفحه ٤١٠ : وخالاته من الرضاعة.
(١١) حلائل صاحب اللبن لانهن حلائل
أبيه.
(
مسألة ١٠٦٤ ) : تحرم المرتضعة على
عدة من
الصفحه ٤١١ : زوّج الولي صغيراً من صغيرة فارضعتها ام الصغير أو زوجة ابيه او جدته
صاحب اللبن بطل العقد وحرمت الصغيرة
الصفحه ٤١٦ :
( الرضاع وآدابه )
(
مسألة ١٠٨٢ ) : الأم أحق بارضاع
ولدها من غيرها ، فليس للاب تعيين غيرها لإرضاع
الصفحه ٤٨٩ : لحقهم ،
ولا يجب على الأب نصب القيّم على الصغار إلاّ إذا كان اهمال ذلك موجباً لضياعهم أو
ضياع أموالهم
الصفحه ٥١٦ : ، واعطي ثلث الباقي لخال الأب وخالته ، ويقسم بينهما بالسوية ويعطى
الباقي لعم الأب وعمته وفي كون التقسيم
الصفحه ١٣ : الحيوة ـ
وفي حجب ابن لعم للابوين العم للاب وحده ـ في حكم الاعراض عن الملك ـ في معنى
اجمعت العصابة ـ في
الصفحه ٢٦ : الحيوة ـ
وفي حجب ابن لعم للابوين العم للاب وحده ـ في حكم الاعراض عن الملك ـ في معنى
اجمعت العصابة ـ في
الصفحه ١٣٩ : الأب والأم
، والأخ والاخت ، والعم والعمة ، والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي يكون
مفتاحه بيد الانسان
الصفحه ٢٨٣ : يجوز
اخذه للمؤمن بعنوان ثانوي كالتعصيب ـ والأحوط وجوباً ـ اخراج خمس الميراث الذي لا
يحتسب من غير الأب
الصفحه ٢٨٤ : .
ومثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج
الأولاد خلال عدة سنوات إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأم ولو
الصفحه ٢٨٦ : إلاّ بعد تخميسه.
(
مسألة ٦٠٥ ) : إذا كان لديه مال
لا يجب فيه الخمس ، كما لو كان عنده ارث من أبيه لم
الصفحه ٢٩٢ : جد النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله
من جهة الأب ، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم.
(
مسألة ٦١٩