البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٩/٢٨٦ الصفحه ٣١٢ :
(
مسألة ٦٦٦) : لو اكره أحد
المتعاملين على المعاملة ، ثم رضي بها صحت ، ولا حاجة إلى إعادة الصيغة
الصفحه ٣١٧ : منه مؤجلاً بايجاب واحد ـ بأن قال
مثلاً بعتك هذا الكتاب بعشرة نقداً وبعشرين مؤجلاً الى شهر ـ وقبل
الصفحه ٣١٨ :
حلّ قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمناً كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع
بالنسبة الى المقدار
الصفحه ٣٢٥ : ) : لو اطلع البائع بعد
البيع على عيب في الثمن الشخصي سابق على البيع فله الفسخ ، وارجاعه الى المشتري ، ولو
الصفحه ٣٢٦ :
الذمة ، وكذلك الحال في نظائر ذلك كما إذا باع ثوباً على ان يكون لونه ثابتاً فسلم
الى المشتري ما يزول لونه.
الصفحه ٣٢٧ : إرجاع ما في يده من العوض الى صاحبه.
(
مسألة ٧١٧ ) : لا تجوز الاقالة
بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان
الصفحه ٣٢٩ : المبادرة الى
الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير
عن عذر ـ ولو كان
الصفحه ٣٣١ : الى لزوم إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها ـ توفر الشرائط الآتية في
الطرفين : البلوغ والعقل ، والاختيار
الصفحه ٣٣٣ : .
(
مسألة ٧٥٠ ) : اسقاط الحق أو
الدين لا يحتاج الى قبول ، وأما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول
الصفحه ٣٣٧ : بحيث أغنى ذلك عن التصريح باشتراط عدمه ـ ولكن الأحوط لزوماً
عدم تسليم العين الى المستأجر الثاني من دون
الصفحه ٣٣٨ : ) : يجوز للمرأة إيجار
نفسها للارضاع من غير حاجة الى
الصفحه ٣٣٩ : السيارة إلى بلد معلوم من طريق معين واما
بتعيين المسافة كركوب السيارة لمسافة معلومة.
(
مسألة ٧٧٤ ) : يحرم
الصفحه ٣٤٢ :
بطلان الاجارة اثناء المدة فحكمه بالنسبة الى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام
المدة.
(
مسألة ٧٨٨
الصفحه ٣٤٦ : إذا لم يتم العمل الذي جعل بازائه ، فإذا جعل العوض على ردّ الدابة
الشاردة مثلاً فجاء بها الى البلد ولم
الصفحه ٣٤٨ : بينهما اطلاق يشمل صورة عدم ادراك الزرع على خلاف العادة الزم المالك
ببقاء الزرع في الأرض الى حين الادراك