البحث في المسائل المنتخبة
١٢٢/١٦ الصفحه ٦١ : ، وحينئذٍ يكتفى
به في الاتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط ، كجواز المكث في
المساجد ، وأما ما
الصفحه ٦٦ : الحيض وتعمل عمل المستحاضة ، ولها
ان تستظهر ازيد منه إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم ( والاستظهار هو
الصفحه ٨٤ : غير الاثنا عشري
، وان لم يوجد هذا أيضاً جاز ان يغسله الكافر الكتابي المماثل بان يغتسل هو أولاً
، ثم
الصفحه ١٦٢ : بشكه ، وكذلك إذا شك في الركوع وقد
هوى إلى السجود أو شك في القيام وقد هوى إليه كان ـ الأحوط استحباباً
الصفحه ١٦٣ : ء للركوع.
(٢) أن يكون نسيانه بعد الدخول في
الركوع ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود ، ويلزمه
الصفحه ٢٩٩ : درجات
متفاوتة شدة وضعفاً ، ويجب الابتداء بالمرتبة الأولى أو الثانية مع مراعاة ما هو
اكثر تأثيراً واخف
الصفحه ٣٣٢ :
بما هو المتعارف على
وجه لا يضر بالشركة.
(
مسألة ٧٣٩ ) : لو تخلّف العامل
عما شرطاه ، أو عمل على
الصفحه ٣٦١ :
( أحكام القرض
والدين )
(
مسألة ٨٦٣ ) : القرض هو ( تمليك
مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان
الصفحه ٣٧٤ : إلاّ بالتعدي أو التفريط ، والتعدي هو ان يتصرف فيه بما لم يأذن له المالك
كأن يلبس الثوب أو يفرش الفراش
الصفحه ٣٨٥ : ).
وهو على قسمين :
دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو ( عقد
لا تعيّن فيه مدة الزواج ) وتسمى الزوجة ب
الصفحه ٤٣٧ :
الزيادة كثيرة بحيث عدّ المثل متعذراً عرفاً لم يجب ذلك ، بل يكفي دفع قيمته
المتعارفة في يوم الأداء كما هو
الصفحه ٤٧٦ :
الا باللفظ أو ما هو بمثابتة كالاشارة من الأخرس ، وتكفي أيضاً الكتابة من العاجز
عن التكلم بَلْ لا يترك
الصفحه ٤٨٤ : ء أو الخيرات فالمتولي له
في حال عدم نصب الواقف احداً للتولية وعدم جعل حق النصب لنفسه أو لغيره هو الحاكم
الصفحه ٥٠١ : ) : المراد بالمسكين
الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير المستحق للزكاة ، ويشترط فيه الاسلام بل الايمان
على الأحوط
الصفحه ٥١٧ : بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أُجرة ولا بملاحظته
منقوضاً أو مقطوعاً ، فيعطى إرث الزوجة من