البحث في المسائل المنتخبة
٤٨٢/١٦ الصفحه ٣٩٩ :
قبل ام الأب أو الجد
مِن طرفه وان علوا مع مراعاة الأقرب فالاقرب إليه.
واذا تعدد من يثبت عليه حق
الصفحه ١٦٧ :
الوحل والطين أو
التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة
عليه
الصفحه ١٧٥ :
ثم ان هذا الاستثناء يختص بما إذا وجب
الرد على المصلي ، وأما فيما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلاً
الصفحه ٣٣٩ :
إجازة زوجها ، نعم
لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.
(
مسألة ٧٧٣ ) : تعتبر في
الصفحه ٤٠٦ : ) : يجب الزواج على من
لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام ـ كالاستمناء ـ بسبب عدم زواجه
الصفحه ٤١٤ :
صبية رضاعاً كاملاً لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي ولا اولاد احدهما على اولاد
الآخر لاختلاف اللبنين من
الصفحه ٥٣٩ : شرعاً ، ولكن إذا كانت حوالة البنك على فرع له يمثل نفس ذمّته ، لا تكون هذه
حوالة بالمصطلح الفقهي ، إذ ليس
الصفحه ٩٠ :
( الصلاة على الميت )
تجب الصلاة على كل مسلم ميت وان كان
فاسقاً ، ووجوبها كوجوب التغسيل ، وقد مر
الصفحه ١٠٤ :
صلى في سعة الوقت
برجاء المشروعية لم يصح تيممه وصلاته وان تبين عدم الماء على ـ الأحوط لزوماً
الصفحه ٣٦٥ : بإحالة الدائن عليه ) فهي متقومة بأشخاص
ثلاثة : ( المحيل ) وهو المديون و ( المحال ) وهو الدائن و ( المحال
الصفحه ٤٤١ :
عليه ذلك مع
استيلائه عليها ـ فإذا لم يجد مالكها جرى عليها التخيير المتقدم في المسألة (١١٥٧
الصفحه ٤٨٨ :
قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم احدث فيها وان كان قبل الوصية بانياً على أن يحدث ذلك
بعدها.
(
مسألة ١٢٩١
الصفحه ٥٤١ :
١ ـ أن يقدّم المستفيد كمبيالة إلى
البنك غير محوّلة عليه ويطلب من البنك تحصيل قيمتها إزاء عمولة
الصفحه ٥٥٠ :
تمّت مدّة الإجارة
يجب عليه تخلية المحلّ وتسليمه إلى صاحبه.
وإذا استغلّ المستأجر القانون الحكومي
الصفحه ١١٧ : تنجس ـ على الأحوط لزوماً ـ بعد انفصال الماء
المعتصم عنه لما سيأتي من انه يعتبر في تطهير الاناء غسله