البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٩/١٦ الصفحه ٦٤ : بحيضة
مخالفة ، كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع وترى في الشهر الثاني مثل
الأوّل.
ذات
الصفحه ١٥٦ : ) : يجوز العدول
اختياراً من سورة إلى سورة اخرى ما لم يبلغ نصفها ، والا لم يجز العدول على ـ
الأحوط لزوماً
الصفحه ٢٤٨ : لا يريد الرجوع
إلى بلده ـ وأجور المسكن وما يصرف خلال ذلك من المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك
الصفحه ٣٧٨ : عدم فسخها إلى
أجل معيّن يصح الشرط ويـجب الوفاء به ولكن مع ذلك تنفسخ بالفسخ وان كان الفاسخ
آثماً
الصفحه ٣٧٥ : كلامه ـ ولو بحسب القرائن ـ انّه لا خصوصية لذلك
المحل عنده وإنّما كان تعيينه نظراً إلى أنه احد موارد حفظه
الصفحه ٤٣٥ :
مساعدة الآخر وتعاونه
، فيتخير المالك في الرجوع إلى ايهما شاء مثل ما سيأتي في المسألة ١١٥٠
الصفحه ٥٣٨ :
التحويل إليه ، فيحوّله المشتري إلى البنك الثاني لإستلام الثمن ، وهذا جائز كما
سبق.
ب ـ أن يقرضه البنك
الصفحه ٧٢ : تجاوزها فعليها ان ترجع في تعيين العدد إلى التمييز ان امكن
وإلاّ فإلى بعض أقاربها ، وان لم يمكن الرجوع إلى
الصفحه ١٣٥ : والركوب.
(
مسألة ٢٠٣ ) : يجب العلم باستقبال
القبلة ، وتقوم البينة مقامه إذا كانت مستندة إلى المبادى
الصفحه ١٦٣ :
اربع :
(١) أن يكون نسيانه قبل ان يصل إلى حد
الركوع ، ويلزمه حينئذٍ الانتصاب قائماً والانحنا
الصفحه ١٧٩ : الى الظن ـ قبل ان يتم صلاته ـ لزمه العمل بالظن ، ولا يعتني بشكه
الأوّل ، واذا ظن ثم انقلب إلى الشك
الصفحه ١٨١ : إلى المأموم ، وكذلك العكس ، ولا فرق في ذلك بين الشك في
الركعات والشك في الأفعال ، فإذا شك المأموم في
الصفحه ٢١٠ :
الاستعانة بالآلات
المتداولة لمشاهدة الأماكن البعيدة.
(
مسألة ٤١٦ ) : لا يعتبر حد الترخص
في
الصفحه ٢٣٦ :
استحباباً ـ تركه.
(
مسألة ٤٩٤ ) : يجوز للصائم
الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه
الصفحه ٣٢٤ :
وكذلك الحكم إذا كان
الثمن حيواناً ، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا ب ( خيار