البحث في المسائل المنتخبة
٢٧٩/١٦ الصفحه ٣١٣ : يتعارف
تقديره به عند البيع من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة.
(٢) القدرة على إقباضه ، وإلاّ بطل
الصفحه ٣٣٢ : فان كان مأموناً عند صاحبه لم يطالبه بشيء ، والا جاز له رفع
امره الى الحاكم الشرعي.
(
مسألة ٧٤٢
الصفحه ٣٦٨ :
المتلف أو المنقص لماليتها فغير جائز إلاّ بإذن المرتهن ، وكذلك التصرف الناقل
فيها ببيع أو هبة أو نحوهما
الصفحه ٣٨٤ :
من المنفي فلو قال
هذه الدار التي بيدي لزيد إلاّ الغرفة الفلانية كان اقراراً بالدار ما عدا الغرفة
الصفحه ٤٠٧ : ١٠٥٥ ) : لو ادعت المرأة
انها يائسة لم تسمع دعواها ولو ادعت انها خلية من الزوج صدقت الا اذا كانت متهمة
الصفحه ٤٢٥ : إلاّ بعقد جديد وهو ستة :
(١) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.
(٢) طلاق اليائسة.
(٣) الطلاق قبل
الصفحه ٤٨٥ : معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمكان وإلا فالاقرب اليه ،
وان تعذر هذا ايضاً صرف ثمنها على الجهة الموقوفة
الصفحه ٥١٣ : الثلثان الباقيان يقسّمان بالتفاضل
مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية ، وإذا كان معهم أخ أو اخت للأم يكون للجد أو
الصفحه ٢ : اله الا الله حقا لا اله الا الله تعبداً ورقاً لا
اله الا الله ايماناً وصدقاً ثم رفع رأسه من السجود وان
الصفحه ١٥ : اله الا الله حقا لا اله الا الله تعبداً ورقاً لا
اله الا الله ايماناً وصدقاً ثم رفع رأسه من السجود وان
الصفحه ٣٢ : موارده ـ كما ستعرف
ذلك ـ وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد ، الا اذا كان واجداً
لشروط
الصفحه ٥٦ :
المعتاد مطلقاً ، وكذا من غيره اذا كان الخروج طبيعياً ، والا فالأحوط الجمع بين
الغسل والوضوء اذا كان محدثاً
الصفحه ٧٩ : الأقسام الثلاثة ، وإذا
صلّت من دون اختبار بطلت الا اذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، هذا فيما اذا
تمكنت
الصفحه ٩٤ : ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه ، إلاّ
في بعض الموارد المذكورة في ( العروة الوثقى ) وتعليقتنا عليها
الصفحه ١١٧ : ، كالماء البالغ كراً ، وماء البئر والمطر بشرط امتزاجه به بمقدار معتد
به ، هذا اذا لم يكن في اناء وإلاّ