البحث في المسائل المنتخبة
٤٨٢/١٦ الصفحه ٤١١ :
(
مسألة ١٠٦٨ ) : لا يجوز ـ على
الأحوط ـ ان يتزوج ابو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات
الصفحه ١ :
فيكون لاجله مستثناً
مما دل على منعه من حيث دخوله في عنوان الضرر على النفس ولو في الجملة.
واحتمال
الصفحه ١٤ :
فيكون لاجله مستثناً
مما دل على منعه من حيث دخوله في عنوان الضرر على النفس ولو في الجملة.
واحتمال
الصفحه ٢٢٢ : يكن
ممنوعاً من ارثه ببعض أسبابه ، كالقتل والكفر ، وإلاّ لم يجب عليه ذلك ـ والأحوط
الأولى ـ القضاء عن
الصفحه ٣٩٤ :
ببنت اختها الا
باذنها ، ولو عقد بدون اذنها توقفت صحته على اجازتها فان أجازته صح والا بطل ، وان
الصفحه ٤٤٤ :
أم لم يكن فيهما إذا
كان صحيحاً يقوى على السعي اليهما ، فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً وضامناً له
الصفحه ٣٩٩ :
قبل ام الأب أو الجد
مِن طرفه وان علوا مع مراعاة الأقرب فالاقرب إليه.
واذا تعدد من يثبت عليه حق
الصفحه ١٦٧ :
الوحل والطين أو
التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة
عليه
الصفحه ٣٣٩ :
إجازة زوجها ، نعم
لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.
(
مسألة ٧٧٣ ) : تعتبر في
الصفحه ٤٠٦ : ) : يجب الزواج على من
لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام ـ كالاستمناء ـ بسبب عدم زواجه
الصفحه ٤١٤ :
صبية رضاعاً كاملاً لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي ولا اولاد احدهما على اولاد
الآخر لاختلاف اللبنين من
الصفحه ٥٣٩ : شرعاً ، ولكن إذا كانت حوالة البنك على فرع له يمثل نفس ذمّته ، لا تكون هذه
حوالة بالمصطلح الفقهي ، إذ ليس
الصفحه ٩٠ :
( الصلاة على الميت )
تجب الصلاة على كل مسلم ميت وان كان
فاسقاً ، ووجوبها كوجوب التغسيل ، وقد مر
الصفحه ١٠٤ :
صلى في سعة الوقت
برجاء المشروعية لم يصح تيممه وصلاته وان تبين عدم الماء على ـ الأحوط لزوماً
الصفحه ٣٦٥ : بإحالة الدائن عليه ) فهي متقومة بأشخاص
ثلاثة : ( المحيل ) وهو المديون و ( المحال ) وهو الدائن و ( المحال