البحث في المسائل المنتخبة
٥٤/١٦ الصفحه ٥٠٨ : ـ المال كله سواء أكان من طرف الأب أم
من طرف الأم أم من الطرفين معاً.
٢ ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة
الصفحه ٣٨٨ : الأولى اعادة العقد في كلتا الصورتين.
(
مسألة ٩٨٠ ) : الأب والجد من طرف
الأب لهما الولاية على الطفل
الصفحه ٥٠٣ : في الميراث على حفيد الأخ ، وهكذا
كما أن الجد يتقدم على أبي الجد.
(
الطبقة الثالثة ) : الأعمام
الصفحه ٥٠٥ : يكن للميت
قريب من الطبقة الأولى غير أحد ابويه فقط أخذ المال كله ، ومع وجود الأبوين معاً
يأخذ الأب ثلثي
الصفحه ٥٠٧ :
للأب أو الأم ، ويعطى
الباقي كله للبنت.
و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع
ابن واحد أو عدّة
الصفحه ٥١١ : والباقي للجد أو الجدة من الأب.
(٥) أن يرثه جداه لأبيه ـ الجد والجدة ـ
وجداه لأمه ، فيعطى للجدين من الأب
الصفحه ٢٢٢ : الولد الأكبر قضاؤه ، ومن هذا القبيل
ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات فإنه لا يجب قضاء ذلك
الصفحه ٣١٢ : ) : يجوز لكل من الأب والجد من طرف الأب ان
يبيع مال غير البالغ ومن بلغ مجنوناً أو سفيهاً او يشتري باموالهم
الصفحه ٣٥٦ : اجازتهم.
(
مسألة ٨٤٦ ) : الولاية في مال
الطفل وكذلك في المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للاب والجد له ، فان
الصفحه ٣٩٣ : ، وبالاخت ، وببنات الأخ والاخت وان نزلن
، وبالعمات وبالخالات وإن علون ، اي عمة الأب والام وخالاتهما وهكذا
الصفحه ٤٣٠ : ء بلغ كذلك أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ ـ بيد ابيه وجده لأبيه
فيجوز لهما الطلاق مع مراعاة مصلحته فان لم
الصفحه ٥٠٦ : الأب السدس وربع السدس ، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة : تعطى
أربعة منها للأم وخمسة منها للأب
الصفحه ١ : آبائه وأبنائه الطاهرين وديدنه بعد قتل أبيه عليهالسلام في التحزن عليه بما لا يطيقه البشر
مادام حياً الى
الصفحه ١٤ : آبائه وأبنائه الطاهرين وديدنه بعد قتل أبيه عليهالسلام في التحزن عليه بما لا يطيقه البشر
مادام حياً الى
الصفحه ٨٢ : تقديم الأب على الأولاد ، والجدّ على الأخ ، والأخ
من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ