البحث في المسائل المنتخبة
٣٤٩/٢٧١ الصفحه ٢٦٠ :
بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط الى تمام الحول فلا يترك
الاحتياط باخراج زكاته
الصفحه ٢٦١ : في الوزن بحسب اختلافها في الصنف وفي
نسبة ما تحملها من الرطوبة ، ولذلك لا سبيل إلى تحديد النصاب بوزن
الصفحه ٢٦٢ : ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى
العلاج ، ففي هذه الصورة يجب اخراج عشرها ( ١٠% ) زكاة.
( الثانية
الصفحه ٢٦٤ : الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها ، وإذا مات قبل تعلقها به
انتقل المال باجمعه الى الورثة ، فمن بلغ
الصفحه ٢٧٢ : الهاشمي زكاة مثله ، وأما إذا اضطر الهاشمي إلى
الصفحه ٢٧٤ : ء.
(٣) الغنى ـ وهو يقابل الفقر الذي تقدم
معناه في ص (٢٤٣) ـ ويعتبر تحقّق هذه الشرائط آناً ما قبل الغروب إلى أول
الصفحه ٢٨١ : إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم ارباح المكاسب ، نعم يجب
اخراج الخمس من العنبر
الصفحه ٢٨٤ : نقله إلى الذمة بمراجعة الحاكم الشرعي ـ فانه لا يعفى عن التخميس في
هذه الصورة.
(
مسألة ٥٩٩ ) : إذا آجر
الصفحه ٢٩٠ : الثمن امكنه الرجوع الى الحاكم الشرعي ، أو
المأذون من قبله لإجراء المصالحة معه بنسبة الاحتمال.
(
مسألة
الصفحه ٢٩١ :
اذا علمت بعدم
الحاجة إليه في اثناء السنة ـ فالأحوط وجوباً ـ المبادرة إلى اخراج خمسه وكذلك غير
الصفحه ٢٩٣ :
اداء الخمس ، واذا
نقل الخمس فتلف ـ قبل ان يصل الى مستحقه ـ ضمنه ان كان في بلده من يستحقه على
الصفحه ٢٩٧ : ) و ( النهي عن المنكر ) قال الله تعالى ، (
ولتكن منكم
امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
الصفحه ٣٠٥ :
أو ماكره ) وفي آخر : ( من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ،
ووكله الى نفسه ).
الصفحه ٣٠٨ :
عليه ان يردّه الى مالكه.
(
مسألة ٦٥١ ) : لا يصح بيع أوراق
اليانصيب وشراؤها ، كما لا يجوز إعطاء المال
الصفحه ٣١٠ : لزوماً تركه كأن يبيع كيلو غرام من الأُرز بكيلو غرامين
من الحنطة الى شهر واحد.
(
مسألة ٦٦٠ ) : المشهور